ليست وطنه حقيقة، وعلى هذا القول حمل طفي كلام المؤلف، لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه، وليس في المدونة وغيرها ولا فائدة فيه في الفرض المذكور، والأولى حمل المصنف على مسألة ابن المواز وهي ما إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه، ثم رجع له غير ناو الإقامة كان ناويا للسفر أو خالي الذهن فإنه يقصر، فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله طفي وغيره، وحينئذ يكون التوطن في كلام المصنف على حقيقته، ويكون قوله رفض سكناها شرطا معتبرا اه بن. قوله: (يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر) أي فالتوطن ليس على حقيقته، وهذا يقتضي حمل المؤلف على مسألة المدونة، لكن قد علمت أنه على هذا لا يكون قوله رفض سكناها محتاجا إليه فالأولى للشارح جعل التوطن في كلام المصنف على حقيقته، وحمل كلام المصنف على فرع ابن المواز قوله: (أو دونها) لا يقال: هذا يعارض قوله ولا راجع لدونها لأنه محمول على ما إذا لم يرفض سكنى الراجع إليها كذا قال بعض الشراح، ورده طفي بأنه يتعين حمله على ما إذا رجع بعد سيره مسافة القصر إذ لو رجع قبل مسافة القصر لأتم لقول المصنف ولا راجع لدونها. قوله: (فالمدار على عدم نية الإقامة) أي فإن رجع ناويا إقامة تقطع حكم السفر فإنه يتم. والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصر ولو كان ناويا للسفر حيث لم يرفض سكناها، فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للاتمام إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام، ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين الرفض، فإن كان بها له أهل أي زوجة فلا عبرة به قوله: (وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة) أي وأما مجرد المرور بهما من غير دخول فلا يقطع حكم السفر ولو حاذاه ولذا قال في التوضيح: إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل التي هي به. قوله: (فلا يتكرر) أي لان هذا دخول مرور وما مر دخول ناشئ عن الرجوع قوله: (دخل بها) أي فيه ولو لم يتخذه وطنا أي محل إقامة على الدوام قوله: (قيد في دخل) أخرج به ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها، وفي المج: أن الزوجة الناشزة لا عبرة بها وحينئذ فلا يكون دخول بلدها قاطعا للقصر قوله: (إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك) رد به على الشارح بهرام في الوسط من اخراج السرية، قال ح: وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها بالزوجة انظر بن قوله: (يحترز به عن الأقارب) أي لا عن السرية وأم الولد قوله: (ونية دخوله) أنت خبير بأن جعل نية الدخول قاطعة للقصر يقتضي حصوله قبلها وهنا ليس كذلك، فحق العبارة أن يقول ومنعه نية دخوله، ففي التعبير بالقطع تسمح والضمير في دخوله للوطن ومكان الزوجة كما ذكر الشارح وحينئذ فإفراد المصنف الضمير باعتبار ما ذكر. قوله: (أي بين البلد الذي سافر منه) أي ونوى وهو فيه الدخول لوطنه أو لمكان الزوجة قوله: (لأنه أقل إلخ) أي لان المسافة التي بين مكة والجعرانة أقل من مسافة القصر. قوله: (وإن لم ينو إقامة أربعة أيام) أي فالمدار على نية دخوله الوطن أو مكان الزوجة. قوله: (ثم إذا خرج) أي من الجعرانة. وقوله: اعتبر باقي سفره أي للمدينة أو لغيرها قوله: (محل النية) أي وهو مكة وقوله: (والمكان أي الذي نوى دخوله، وهذا مفهوم قول المصنف: وليس بينه وبينه المسافة قوله: (فالأقسام أربعة) الأول أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله لوطنه وبعده الثاني عكسه والمجموع مستقل، وفي هذه إن نوى دخوله قبل سيره أتم قبل دخوله
(٣٦٣)