وندب إعادة الثانية في الوقت، ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما مراده أنه لا يجوز له أن يقدمهما معا، فلا ينافي أنه يجوز له إيقاع كل صلاة في وقتها، والجواز في كلام اللخمي بالمعنى المتقدم فالخلف لفظي قاله شيخنا العدوي. قوله: (جمعا صوريا) أي في الصورة لا أنه حقيقي لان حقيقة الجمع تأخير إحدى الصلاتين أو تقديمها عن وقتها. قوله: (كمن لا يضبط نزوله) أي تارة ينزل بعد الغروب وتارة في الاصفرار وتارة قبله، قوله: (وقد زالت عليه وهو راكب) أي فيجمع جمعا صوريا ويحصل له فضيلة أول الوقت. قوله: (فإن زالت عليه) أي على من لا يضبط نزوله حالة كونه نازلا. قوله: (وأخر العصر) أي لوقتها فلو أخر الظهر لآخر القامة الأولى وجمع جمعا صوريا لم يحصل له فضيلة أول الوقت، فلو صلى الظهر والعصر أيضا قبل ارتحاله صحت العصر وندب إعادتها في الوقت إن نزل قبل الاصفرار. قوله: (ونحوه) أي من كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو بالقيام لكل صلاة لا تلحقه إذا صلاهما مجتمعين قوله: (أي كالظهرين في التفصيل المتقدم إلخ) وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله، وإن نوى النزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوبا، وإن نوى النزول بعد الثلث الأول وقبل الفجر خير في العشاء، وأما إن غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جوازا على ما مر، وإن نوى النزول بعد الفجر جمع جمعا صوريا، والجمع الصوري مبني على امتداد مختار المغرب للشفق وتقدم أنه قول قوي. قوله: (تأويلان) لفظ المدونة: ولم يذكر مالك المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون: الحكم مساو فقيل: إن كلام سحنون تفسير وقيل خلاف اه. وعزا ابن بشير الأول لبعض المتأخرين والثاني للباجي ورجح الأول ابن بشير وابن هارون اه بن. قوله: (وإلا اتفق) أي وإلا بأن غربت عليه الشمس وهو سائر. قوله: (وقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب) أي بعد فعل الصلاة الأولى فيهما. وقوله جوازا أي عند ابن عبد السلام، وندبا عند ابن يونس وهو المعتمد كما قال بعضهم، وفي بن ما يفيد أن المشهور ما قاله ابن عبد السلام من الجواز، وقال ابن نافع بمنع الجمع بين الصلاة ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالايماء، فإن أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها واستظهر ذلك لأنه على تقدير استغراق الاغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجمع، وكما إذا خافت أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع، وفرق بين الاغماء والحيض بأن الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الاغماء فإن فيه خلافا وبأن الغالب في الحيض أن يعم الوقت بخلاف الاغماء، وهذا يقتضي مساواة الجنون اه خش كبير قوله: (عند الثانية) أي سواء خاف استغراقه لوقت الثانية كله أو لبعضه كما هو ظاهره لامكان تخلف ظنه قوله: (وإن سلم إلخ) اعترضه المواق بأن الذي نص عليه أصبغ وغيره أنه يعيد ومثله الجزولي إن سلم أعاد فظاهر ذلك أنه يعيد أبدا خلاف ما عند المصنف، قلت في التوضيح: إذا جمع أول الوقت لأجل الخوف على عقله ثم لم يذهب عقله فقال عيسى بن دينار: يعيد الأخيرة، قال سند: يريد في الوقت، وعند ابن شعبان لا يعيد اه. وعلى كلام سند اعتمد المصنف هنا اه بن. قوله: (أو قدم المسافر الثانية مع الأولى) أي لكونه زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب. وقوله لم يرتحل أي طرأ له عدم الارتحال إما لامر أو لغير أمر هذا ظاهره. قوله: (ونوى الرحيل بعد الغروب) أي فجمع لظنه جواز الجمع جهلا منه وكان الأولى أن يقول: ونزل عنده فجمع غير ناو الرحيل بعده أعم من أن يكون ناويا الرحيل بعد الغروب أو لم ينوه أصلا. واعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين: إحداهما
(٣٦٩)