وطنه وبعده وإن لم ينو دخوله قصر، وإن نوى دخوله بعد سيره شيئا ففي قصره قولا سحنون وغيره الثالث: أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة وبعده مسافة مستقلة فإن نوى الدخول قبل سفره فلا يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر، وأما بعده فيقصر مطلقا، ولو نوى دخوله في أثناء سفره فحكى في التوضيح في هذه قولين: القصر لسحنون والاتمام لغيره. الرابع: أن يكون قبل وطنه مسافة مستقلة وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه مطلقا نوى الدخول أم لا وأما بعده فلا يقصر مطلقا. قوله: (ونية إقامة أربعة أيام إلخ) الأولى ونزول بمكان نوى إقامة أربعة أيام صحاح فيه ولو بخلاله وذلك لان ظاهره أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع حكم السفر ولو كان بين محلها ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك فإذا سافر بعد ذلك من ذلك المكان الذي نوى به الإقامة المذكورة فلا يقصر إلا إذا وصل لمحل القصر بالنسبة لمن كان مقيما به لا بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقتين، أما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن النية قبل دخوله فإنه يقصر بمجرد ذلك قوله: (مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة) بأن دخل قبل فجر السبت ونوى الارتحال بعد عشاء يوم الثلاثاء. قوله: (واعتبر سحنون العشرين فقط) أي سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو لا وعليه فيتم في المثال المذكور قوله: (في ابتداء سفره) أي أو في آخره قوله: (ولو حدثت بخلاله) يعني أن نية الإقامة معتبرة في قطع القصر ولو حدثت بخلال السفر أي في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لأوله ولا لآخره، ورد بهذه المبالغة على ما رجحه ابن يونس من أن نية إقامة المدة المذكورة لا تقطع حكم السفر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو في ابتدائه وأما إذا كانت في خلاله فلا تقطع حكم السفر فله القصر إذا خلل المسافة بإقامات، وكلما سافر قصر ولو دون المسافة انظر بن. قوله: (إلا العسكر) أفهم قوله العسكر أن الأسير بدار الحرب يتم ما دام مقيما بها، فإن هرب للجيش فإنه يقصر بمجرد انفصاله من البيت الذي كان فيه، ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها لأنه صار من الجيش وهو يقصر في بلاد الحرب، وإن هرب لغير الجيش قصر بعد مجاوزة البساتين أو البناء على ما مر كما حكاه ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم الأعرج قوله: (وهو بدار الحرب) المراد بها المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو إسلام، وأما لو أقام العسكر بدار الاسلام والمراد به المحل الذي لا يخاف فيه من العدو فإنه يتم قوله: (أو العلم بها) أي وإن لم ينوها كما يعلم من عادة الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم سواء نوى الإقامة تلك المدة أم لا. قوله: (فلا يقطع القصر) أي لأجل تلك الإقامة ولو مكث مدة طويلة قوله: (وإن تأخر سفره) هو بالتاء المثناة الفوقية أي ولو طالت إقامته فهو بمعنى قول الباجي: ولو كثرت إقامته، وفي نسخة: ولو بآخر سفره بباء الجر أي ولو كانت الإقامة المجردة بآخر سفره وفيها نظر فقد قال ابن عرفة: ولا يقصر في الإقامة التي في منتهى سفره إلا أن يعلم الرجوع قبل الأربعة. قال ح: أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع الاحتمال، وقد سئل الأستاذ أبو القاسم بن سراج عن المسافر يقيم في البلاد ولا يدري كم يجلس: هل يبقى على قصره أم لا فأجاب: إن كان البلد في أثناء السفر قصر مدة إقامته، وإن كان في منتهاه أتم وحينئذ فما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب لا يسلم. قوله: (أي الإقامة القاطعة) أي وهي إقامة أربعة أيام، ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح في الصلاة التي أحرم بها سفرية محلا يقطع دخوله حكم السفر من وطنه أو محل
(٣٦٤)