حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
زوجة بنى بها قوله: (شفع) أي ثم يبتدئ صلاته حضرية قوله: (إن عقد ركعة) أي وإلا قطعها قوله: (ولا سفرية) أي إذا لم يتمها أربعا واقتصر على ركعتين قوله: (وبعدها أعاد إلخ) أي وإن نوى الإقامة بعد تمامها سفرية مثل ما أحرم بها أعاد إلخ، واستشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشرائط قبل نية الإقامة وحينئذ فلا وجه للإعادة، وقد يقال: إن نية الإقامة على جري العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فلعله كان عند نيته الصلاة سفرية عنده تردد في الإقامة وعدمها فاحتيط له بالإعادة. قوله: (وكره) أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن وإلا فلا كراهة كما في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكر العلامة ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على وجه يقتضي اعتماده وذكر طفي أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة فكل من القولين قد رجح قوله: (لمخالفة المسافر سنته) أي وهو القصر والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة قوله: (ولو نوى القصر كما في النقل) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله: وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلان صلاة من نوى القصر وأتم عمدا، ومع قوله الآتي وإن ظنهم سفرا إلخ. وأجاب طفي بأن نيته عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه، ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الامام، وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية ولا معارضة مع الاختلاف اه‍ بن قوله: (إن أدرك إلخ) شرط في قول المصنف وتبعه، والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الاتمام أتم صلاته مطلقا أدرك مع الامام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة، وأما إن نوى القصر فإن أدرك مع الامام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر ولا يتم، وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الاتمام قوله: (ولم يعد) أي لأنه لا خلل في صلاة إمامه. قوله: (والمعتمد الإعادة إلخ) قد صرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم الإعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة قال وهو الراجح لان الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة. قوله: (عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر) كذا في التوضيح ومثله في نقل المواق عن مالك، فقول ابن عاشر الصواب أن السهو هنا إنما هو عن السفر غير ظاهر. قوله: (وتبعه مأمومه) أي في السجود. وقوله على القول به بالسجود قوله: (والأصح إعادته إلخ) هذه إحدى الروايتين عن مالك ورجع إليه ابن القاسم واختاره سحنون بقوله: ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا، ولعل المصنف أشار بالأصح لكلام سحنون. قوله: (على القول بها) أي بالإعادة قوله: (والأرجح الضروري) في جامع ابن يونس قال أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله. وقال الا بياني: الوقت في
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541