بالتأخير الصيرورة بدليل قوله: وجوبا لان التأخر عن المحل مندوب أي وصار الأول مؤتما أو ورجع الأول مؤتما وجوبا. قوله: (في العجز) أي في الاستخلاف لعجز قوله: (بأن ينوي المأمومية) أي وإلا بطلت قوله: (واغتفر تغيير النية هنا) أي اغتفر كون النية في أثناء الصلاة مع أن نية الاقتداء لا بد أن تكون أولا للضرورة. قوله: (ليوهم) أي لأجل أن يوقع في وهم أي ذهن من رآه أنه حصل له رعاف وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم الناس فيه قوله: (وتقدمه) أي إلى موضع الامام الأصلي. قوله: (إن قرب من موضع الأصلي) أي بأن كان قريبا منه كالصفين، فإن بعد محل الخليفة من محل الامام الأصلي أتم بهم الخليفة في موضعه ولا يمشي لمحل الامام لان المشي الكثير يفسدها. قوله: (وإذا تقدم) أي وإذا تقدم ذلك الخليفة لمحل الامام الأصلي لقرب محله من محله قوله: (فعلى حالته) أي فيتقدم وهو على حالته التي هو عليها قبل الاستخلاف من كونه راكعا أو رافعا أو جالسا أو ساجدا قوله: (للعذر هنا) أي وهو التمييز لئلا يحصل لبس على القوم من جهة عدم تعيين المستخلف قوله: (ولو لغير اشتباه) أي هذا إذا تقدم غيره لاشتباه كقوله: يا فلان يريد واحدا، وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فتقدم وأم بهم بل وإن تقدم لغير اشتباه بل عمدا قوله: (صحت) هذا مبني على أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم بعض الفعل وهو مذهب سحنون واختاره اللقاني، وقيل إنه بمجرد الاستخلاف وقول المستخلف له: يا فلان تقدم حصل له رتبة الإمامة فإذا تقدم حينئذ غيره بطلت، وهذا قول بعض شيوخ عبد الحق قوله: (فإن اقتدوا به بطلت) أي فإن اقتدوا به وعملوا معه عملا بطلت إلا أنه بمجرد نية الاقتداء تبطل وذلك لما علمت أن المستخلف لا يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة كما قال سحنون، ولو كان إماما بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به، وهناك طريقة أخرى اعتمدها عج، وحاصلها أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بمجرد الاستخلاف بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا فإذا استخلف لهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ولو كانوا غير عالمين ولو لم يعملوا معه عملا وهذه الطريقة مشى عليها الشارح. قوله: (أو أتموا وحدانا وتركوا الخليفة) ظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الامام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز، وإنما صحت لهم إذا أتموا وحدانا وتركوا الخليفة لأنه لم يثبت له رتبة الإمامة كالأصل إلا إذا اتبع أي عملوا معه عملا والظاهر عدم إثمهم. واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدانا مع كونه استخلف عليهم وصلى الخليفة وحده ولم يدركوا مع الأصلي ركعة فلكل من الخليفة والمأمومين أن يعيدوا في جماعة وبها يلغز ويقال شخص صلى بنية الإمامة ويعيد في جماعة، ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة قوله: (أو بإمامين) أي وقد أساءت الطائفة الثانية أي فعلت فعلا حراما بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا خلفه قوله: (فلا تصح وحدانا) أي لا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والامام وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا تصح صلاة ولا شئ من الجمعة مما هو بناء فذا، ومقابل المشهور أنها تصح للمتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة لان من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قوله: (بطلت عليهما) أي وحينئذ فيعيدونها جمعة ما دام الوقت باقيا
(٣٥٢)