يحصل له عذر. قوله: (ولو صرح به) أي بجواب الشرط وهو قوله فلا يصح استخلافه قوله: (فحقه أن يقدمه) أي المفرع عليه وهو قوله: فإن جاء بعد العذر فكأجنبي. وقوله هنا أي قبل ذلك المفرع قوله: (وأحرم بعد حصول العذر) أي أحرم بعد حصول العذر مقتديا به لظنه أنه في صلاة، وأما لو أحرم مقتديا به مع علمه بعذره فصلاته باطلة مطلقا من غير تفصيل لتلاعبه قوله: (فكأجنبي) الكاف زائدة لأنه أجنبي حقيقة قوله: (فإن صلى لنفسه صلاة منفرد إلخ) قال في التوضيح: لا إشكال أن صلاته صحيحة قال ح: والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة، وقد ذكر في النوادر ما نصه ومن كتاب ابن سحنون ما نصه: ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما اه. وإنما بطلت عليهم إذا صلوا فرادى لاقتدائهم بمن ظنوه في صلاة فتبين أنه ليس فيها قوله: (ولم يبن إلخ) أي لكونه لم يقبل الاستخلاف بل صلى ناويا الفذية. قوله: (أو بنى على صلاة الامام) أي حالة كونه ناويا للإمامة والمراد ببنائه على صلاة الامام بناؤه على ما فعله الامام منه الصلاة بحيث لو وجد الامام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ولو وجد الامام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع، وإنما صحت صلاته في هذه الحالة مع أنه أجنبي من الامام وقد خلت ركعة من صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالامر ظاهر، وأما إن كانت الصلاة ثنائية وكان البناء في أولاها فقال الشيخ أحمد لا يصح البناء لأنه لا جل لها فحمل قوله: أو بنى في الأولى على ما عدا الثنائية وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، وعلى هذا يتمشى قول الشارح: أو بنى بالأولى مطلقا قوله: (بالركعة الأولى) الباء في قوله بالأولى ظرفية والجار والمجرور خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح أو حال أي بنى حال كونه مستخلفا في الأولى أو الثانية (قوله مطلقا) أي كانت الصلاة ثانية أو ثلاثية أو رباعية. قوله: (واقتصر على الفاتحة كالامام) يعني أنه استخلف في ثالثة الرباعية واقتصر على القراءة فيها وفي الرابعة على أم القرآن كما أن الامام الأصلي كان يقتصر عليها فيها لو لم يستخلف لاعتقاده صحة الاستخلاف جهلا منه، وليس المراد أنه يطالب بالقراءة بما ذكر. والحاصل أن الموضوع أنه جاء بعد العذر واستخلفه الامام جهلا منه وقبل هو الاستخلاف جهلا منه أيضا ثم إنه بنى في الأولى أو الثالثة على ما حصل من الامام من الاحرام فقط أو من بعض الفاتحة أو من كلها، وليس المراد أنه يطالب بقراءة الفاتحة كذا قرر شيخنا العدوي كلام عبق. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الصحة إذا كان بناؤه بالثالثة من الرباعية قوله: (على ما هو مقتضى البناء إلخ) فيه أنه إذا بنى في الثالثة كان ما حصل فيه النيابة عن الامام بالنظر لما اعتقده جهلا منه من الثالثة والرابعة فيترك السورة منهما وإن كانا في الحقيقة أوليين له، ومقتضى جهله أنه يقضي الأوليين بالفاتحة وسورة، فقول الشارح: وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته ظاهر بالنسبة للثالثة والرابعة اللتين اعتقد أنه ناب فيهما عن الامام إذ هما في الواقع أوليان له، وأما قوله لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية
(٣٥٤)