في الادراك أو عدمه. قوله: (بل طلب الرفع) أي بل يطلب الرفع في الأحوال الخمسة التي قلناها، فإن لم يرفع فلا تبطل عنده قوله: (وقيل إلخ) هذا القول للهواري قوله: (وهو الأظهر) الذي قرره شيخنا العدوي أن المعتمد ما قاله زروق. قوله: (في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام) أي وهي خمسة لأنه حين التكبير إما جازم بإدراك الركوع أو بعدم إدراكه، أو يظن إدراكه أو يظن عدم إدراكه، أو يشك في الادراك وعدمه، فإذا أحرم فإما أن يظن الادراك أو يظن عدمه أو يشك فيه أو يجزم بالادراك أو بعدمه والحاصل من ضرب خمسة في خمسة خمس وعشرون صورة. قوله: (ثم محل الخمسة إلخ) صوابه ثم محل صحة الركعة والاعتداد بها إن جزم بإدراكها إن أتى إلخ لأنه إذا شك في الادراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه فالركعة باطلة قطعا، ولا يتأتى التأويلان بصحة الركعة وعدم صحتها تأمل. قوله: (من وجد الامام راكعا) سواء كان مسبوقا بركعة أو أكثر أو لا، وهذا يرشد إلى أن ما ذكره المصنف لا يتأتى إلا في المأموم لا في الفذ ولا في الامام، اللهم إلا أن يكون كل منهما ممن تسقط عنه الفاتحة تأمل قوله: (أي فيه أو عنده) أشار إلى أن لام لركوع ليست للتعليل وإلا نافى ما بعده بل هي بمعنى في أو بمعنى عند قوله: (أي الاحرام) أي الدخول في حرمات الصلاة. قوله: (أجزأه) أما في الأوليين فظاهر لنيته بالتكبير الاحرام فيهما، وأما في الثالثة فلانه إذا لم ينو شيئا انصرف للاحرام وذلك لأن النية تقدمت عند القيام للصلاة وانضمت تلك النية للتكبير الذي أوقعه عند الركوع، وشأن تكبيرة الركوع أن لا تقارن النية، وإنما هذا شأن تكبيرة الاحرام. قوله: (لا إن أتى به بعد الانحطاط) أي وإلا كانت الركعة باطلة قوله: (وإلا ألغاها) أي وإلا يجزم بإدراك الامام بل شك في الادراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه ألغاها قوله: (وإن لم ينوه إلخ) صورته أنه نوى الصلاة المعينة وكبر ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا تكبيرة الاحرام فإنه يتمادى المأموم فقط على صلاة باطلة، وإنما أمر بالتمادي مراعاة لمن يقول بالصحة، وأما الفذ الذي كان أميا لا يقرأ وكذلك الامام الأمي فإنه لا يتمادى بل يقطع كل منهما قوله: (أي الاحرام) أي بمعنى تكبيرة الاحرام ونسيانه لها لا ينافي أنه نوى الصلاة المعينة كما قلنا. قوله: (على المعتمد) راجع لقوله وجوبا أي خلافا لما نقله تت عن الجلاب من أنه إنما يتمادى ندبا على صلاة باطلة وقوله على صلاة باطلة أي خلافا للقاني القائل أنه يتمادى على صلاة صحيحة على الراجح قوله: (مراعاة لمن يقول بالصحة) وهو ابن شهاب وسعيد بن المسيب القائلان بحمل الامام تكبيرة الاحرام عن مأمومه اه بن. قوله: (لا فرق بين جمعة وغيرها) هذا تعميم في قول المصنف تمادى المأموم أي تمادى على صلاة باطلة لا فرق بين كون تلك الصلاة جمعة أو غيرها كما هو ظاهر المدونة ورواية ابن القاسم، أي ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيرها خلافا لابن حبيب القائل إن كان ذلك في غير الأولى قطع وابتدأ وإن كان ذلك في الأولى تمادى قوله: (وقيل إلخ) وهو قول ابن حبيب، ونقل أيضا عن ابن القاسم فقد علمت أن ابن حبيب يخالف في كل من التعميمين قوله: (إن العامد يقطع) تعبيره بالقطع يشعر بانعقادها والظاهر عدم انعقادها وأنه تجوز بالقطع عن البطلان قوله: (أو كبر إلخ) أي أو أتيا بالنية وكبر للركوع قوله: (وفهم منه أنه إذا لم يكبر إلخ) أي بل نوى الصلاة المعينة وركع ولم يكبر أصلا لا للاحرام ولا بقصد الركوع. وقوله: لا يتمادى أي
(٣٤٨)