حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
المستخلف بالكسر رأسه من الركوع بلا تسميع إن حصل له سبب الاستخلاف فيه، ويرفع رأسه من السجود بلا تكبير إن حصل له سبب الاستخلاف فيه قوله: (فيدب كذلك) أي فيدب ذلك الخليفة راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الامام ثم يرفع بهم قوله: (ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله) أي على الأصح ومقابله وهو البطلان مخرج لابن بشير على أن الحركة للركن مقصودة اه‍ بن. وقوله: إن رفعوا برفعه أي وكذا إن خفضوا بخفضه قبله، وأشار الشارح بقوله قبله أي قبل الاستخلاف إلخ إلى أن ضمير قبله يحتمل رجوعه للاستخلاف بأن حدث العذر في الركوع ولم يستخلف ورفع ويحتمل رجوعه للمستخلف بالفتح بأن كان العذر حصل في حالة الركوع، واستخلف في هذه الحالة ثم رفع بعده. قوله: (وظاهره ولو علموا بحدثه إلخ) تبع في ذلك عبق وهو غير صحيح، بل إذا علموا بحدثه ورفعوا معه عمدا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عرفة والتوضيح، والحاصل أن محل الخلاف حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا، فإن اقتدوا به عمدا مع علم حدثه فالبطلان بلا خلاف انظر بن قوله: (ثم لا بد إلخ) أي أنهم إذا رفعوا برفعه قبل الاستخلاف أو بعده وقبل رفع المستخلف بالفتح فلا بد من العود مع الخليفة أي فيركعون معه ويرفعون برفعه وهذا صريح في أن المستخلف بالفتح يعيد الركوع ويعيدونه معه، ولو كان المستخلف بالفتح مع المأمومين قد أخذوا فرضهم مع الأول قوله: (لم تبطل إن أخذوا فرضهم إلخ) أي بأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول المانع، وما ذكره من عدم البطلان هو قول ابن رشد، ونقل اللخمي عن ابن المواز البطلان، وأما لو كانوا لم يأخذوا فرضهم مع الامام قبل العذر فالبطلان قولا واحدا إن كان تركهم العود عمدا، وإن كان الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك الركعة قوله: (وإن أخذ فرضه مع الأول) أي قبل العذر قوله: (لان ركوعه الأول إلخ) حاصله أن هذا الخليفة نزل منزلة من استخلفه وركوع من استخلفه غير معتد به فيكون ركوع الخليفة كذلك. قوله: (وندب لهم الاستخلاف) أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليس مقابله أن لهم الانتظار حتى يرجع إليهم لان صلاتهم تبطل حينئذ كما هو مبني اعتراض ابن غازي ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا بعد حصول مانع الأول، فإن فعلوا لأنفسهم فعلا بعده ثم استخلفوا بطلت كما حكى ح تخريج بعضهم له على امتناع الاتباع بعد القطع في النحو قوله: (ولو أشار لهم إلخ) رد بلو على ما قاله ابن نافع من أن الامام إذا انصرف ولم يقدم أحدا وأشار إليهم أن امكثوا لكان حقا عليهم أن لا يقوموا حتى يرجع فيتم بهم اه‍. فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور الذي مشى عليه المصنف لا على ما قاله ابن نافع، وسيأتي هذا في قول المصنف كعود الامام لا تمامها، ولا منافاة بينه وبين ما هنا لان المقصود من هنا بيان ندب استخلافهم ولا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم الاستخلاف الصادق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد. قوله: (واستخلاف الأقرب) أي إليه بأن يكون ذلك الخليفة من الصف الذي يليه فإن استخلف غيره خالف الأولى كما في شب قوله: (ليتأتى لهم الاقتداء به) أي بسهولة وإلا فاقتداؤهم يتأتى بغير الأقرب، ولو قال ليسهل لهم الاقتداء به كان أوضح قوله: (في كحدث) أي في استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره أو رعاف قطع فيشير لمن يقدمه ولا يتكلم لأجل أن يستتر في خروجه، وأما استخلافه لعذر لا يبطلها كرعاف بناءا وعجز فترك الكلام في هذه الحالة واجب قوله: (وتأخر مؤتما) المراد
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541