عليهما معا في المساواة، وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا، وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت، وأما إن وقع الشك من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل الآخر. قوله: (أي المتابعة فورا) أي بأن يأتي بالاحرام أو السلام عقب فراغ الامام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله: (فإن السبق والمساواة لا يبطل) المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الامام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه، وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل الامام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا في المج. قوله: (فالمندوب أن يفعل بعده) عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الاحرام والسلام هل هو بأثر شروعه أو بأثر تمام فعله كاستوائه قائما؟ قوله: (في غير الأولى) أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ قوله: (وأمر الرافع إلخ) لما ذكر أن السبق في غير الاحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك. وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع قوله: (بعوده) أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد فلا شئ عليه قوله: (لما رفع منه) أي من ركوع أو سجود. وقوله: ويرفع بعده أي بعد الامام قوله: (إن علم إدراكه) أي إدراك الامام أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه، وقوله إن علم أي أو ظن. وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم عدم إدراكه أو ظن ذلك أو شك في الادراك وعدمه لم يرجع. قوله: (لركوع أو سجود) أي والحال أنه أخذ فرضه مع الامام من القيام المخفوض منه، ويعلم إدراك الامام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد قوله: (بل يثبت) أي راكعا أو ساجدا على حاله. قوله: (لان الخفض ليس مقصودا لذاته) أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل في التوضيح، قال ابن عاشر: تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا؟ وعلى قصدها ينبني قوله: وتارك ركوع يرجع قائما قال: والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها، وكان المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض، وأما الهوي نفسه فوسيلة ولاحق له في الركنية، بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله، والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لان الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح: بل هو مقصود للركوع إلخ قوله: (بل للركوع أو السجود) أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود. قوله: (والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الأولى أن يقول كأن خفض. قوله: (وهل العود) أي عوده لما رفع منه قبل الامام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الامام قوله: (ولم يرجح واحدا) أي لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه قوله: (ومحلهما) أي محل القولين. وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الامام بأن اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله: (وإلا أعاد وجوبا اتفاقا) أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع الامام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهوا قوله: (فإن تركه) أي العود عمدا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الامام بركن. قوله: (وأما لو رفع عمدا) أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الامام
(٣٤١)