في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى، وأشار الشارح بقوله: أو شدة أذى إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت، ويصح أن يكون التلف في كلام المصنف مستعملا في حقيقته ومجازه. قوله: (أو منع الإمامة لعجز) أي كعجزه عن الركوع أو قراءة الفاتحة أي طريان عجزه عن ذلك في بقية صلاته، وأما طريان عجزه عن الصورة فليس من موجبات الاستخلاف، وقوله الإمامة نصب بنزع الخافض أي منع من الإمامة لأجل طرو عجز أو منع من الصلاة بسبب طرو رعاف. قوله: (اعترض إلخ) قد تبع الشارح في ذلك عج وشيخه الشيخ سالم السنهوري ولا مستند لهما في ذلك بل التحقيق أن الرعاف مقتض للاستخلاف وإن كان موجبا للقطع إذ لا يزيد على غيره من النجاسات وقد شهر ابن رشد فيها أن النجاسات سواء تذكرها أو سقطت عليه الاستخلاف، بل ما ذكره من الاستخلاف في رعاف القطع هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة، وحينئذ فكلام المصنف يحمل على رعاف القطع كما هو ظاهره ويستفاد منه رعاف البناء بالأولى ويكون فيه إشارة لموافقة ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو ذكرها اه بن. والحاصل أن التحقيق أن الرعاف الموجب للقطع يندب فيه الاستخلاف للامام ولا تبطل الصلاة بسببه على المأمومين على المعتمد، وكذلك سقوط النجاسة على الامام أو تذكره لها فيها على المعتمد فالاعتراض مبني على مقابل التحقيق. قوله: (بأنه) أي الرعاف. وقوله: إن أوجب القطع أي بأن زاد عن درهم ولطخه قوله: (بطلت عليه وعليهم) أي ولا استخلاف في هذه الحالة. قوله: (وإن اقتضى البناء) أي أباح البناء أي بأن كان يمكن فتله أو لم يزد عن درهم قوله: (ولها نظائر) أي في بطلان صلاة الامام دون المأمومين، وندب الاستخلاف لهم من الامام قوله: (من شك وهو في الصلاة إلخ) أي أنه إذا شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو بغير وضوء استخلف وخرج قوله: (أو تحقق إلخ) ما ذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة تبعا لعبق قال بن فيه نظر فقد تقدم لعبق نفسه عند قوله: وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد الجزم في هذه الصورة بأنه يتمادى وإن بان الطهر لم يعد فانظره. قوله: (نائب فاعل ندب) أي وهو محط الندب فكأنه يقول: يندب للامام استخلاف عند وجود سبب من هذه ويكره له ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا فلا يرد عليه أن كلامه يوهم أن الامام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه الأسباب بل يجوز له مع أنه لا يجوز. واعلم أن محل ندب الاستخلاف للامام إذا تعدد من خلفه، فإن كان من خلفه واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم. وظاهر كلام الشيخ سالم السنهوري أنه الراجح، وقيل يقطع ويبتدئ قاله أصبغ. وقيل له أن يستخلف من خلفه إذا كان واحدا وحينئذ فيعمل عمل الخليفة، فإذا أدرك رجل ثانية الصبح وقد استخلفه الامام قبل إكمال القراءة في الركعة الثانية وكان ذلك المأموم وحده فعلى الأول يصلي ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني يقطعها، وعلى الثالث يصلي الركعة الثانية ويبني فيها على قراءة الإمام ويجلس بعدها ثم يقضي الركعة الأولى، ومحل الخلاف ما لم يكن الاستخلاف لمنع الإمامة لعجز وإلا استخلف من وراءه ولو واحدا لأنه يتأخر وراءه مؤتما كما في بن. قوله: (وإن حصل سببه) أي الذي هو خشية تلف المال وما بعده في كلام المصنف قوله: (ويرفع رأسه إلخ) أي ويرفع الامام الأول وهو
(٣٥٠)