للثاني المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لان ذلك المستخلف بان فيهما وأما الركعة الرابعة التي يأتي بها ذلك المستخلف بدلا عن الأولى التي فاتته قبل الدخول مع الامام وهي ركعة القضاء فلا يصح الاقتداء به فيها فإذا كان اقتدى به أجنبي في شئ من ركعات البناء فإنه يجلس إذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء، فإذا أتى بها وسلم قام ذلك المقتدي الأجنبي لاتمام صلاته كذا ذكر عبق والحق خلافه، وأن ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الأجنبي به إلا فيما يبني فيه مما يفعله المستخلف بالكسر لا فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للأجنبي أن يقتدي به في الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة، وأما ما يفعله الخليفة دون المستخلف وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح اقتداؤه به فيهما كما لا يصح اقتداؤه به في الرابعة وهي ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي. قوله: (وهذا ضعيف) أي لأنه قول ابن كنانة ومقابله لابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة اه بن. قوله: (لسلام الخليفة) أي فإذا سلم الخليفة سلم معه المسافر وقام المقيم للقضاء. قوله: (وإن جهل ما صلى) أي وإن جهل عدد ما صلى. قوله: (فأشاروا بما يفيد العلم) أي بما يفيد العلم بعدد ما صلى، فإن جهلوا أيضا عمل على المحقق ولو تكبيرة الاحرام ويلغي غيره قوله: (وإلا فيهم) أي وإلا يفهم ما أشاروا له به وهذا مقابل لمحذوف أي فإن فهم فواضح وإلا إلخ قوله: (سبح به) أي لأجله أي لأجل إفهامه فالباء بمعنى اللام والمراد أنهم يسبحون له بعدد ما صلى، فإن كان صلى واحدة سبحوا له مرة، ويحتمل أن الباء على حالها، وفي الكلام حذف مضاف أي سبحوا بعدده، ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة إذا تحقق حصول الافهام بها سواء كان الافهام يحصل بالتسبيح أيضا أو تحقق عدم حصوله به، خلافا لما في عبق من البطلان في الثانية قاله شيخنا العدوي وبن. قوله: (وإلا كلموه) أي كما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم وقال ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لاصلاح الصلاة غير مبطل لها خلافا لسحنون القائل أن الكلام في الصلاة مبطل لها ولو لاصلاحها، قال عبق: ويضر تقديم الكلام على التسبيح أو الإشارة إذا كان يوجد الفهم بأحدهما. قوله: (وللمأمومين) أي مطلقا مسبوقين أم لا قوله: (عمل عليه من لم يعلم خلافه) أي فإذا حصل الاستخلاف في الثانية ولم يعلموا خلاف ما قال المستخلف جعلوا الثانية أولى وهكذا قوله: (ومستخلف) أي لأنه قد يعلم ذلك قبل الدخول معه قوله: (فيعمل على ما علم) أي من خلاف قوله فإذا استخلفه بعد ثانية الظهر وقال له الأصلي بعدما استخلفه قد أسقطت ركوعا من الأولى ولم يعلم المستخلف خلاف قوله: فمن علم من المأمومين خلاف قوله: فلا يجلس مع الخليفة بعد فعل الثالثة التي صارت ثانية ويجلس معه من لم يعلم خلافه ثم يأتي بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها بالفاتحة فقط، ومن علم خلافه يجلس فيها لأنها رابعته، ومن لم يعلم خلافه يقوم مع الامام ولا يجلس لأنها ثالثته، ثم يأتي بركعة خامسة بالفاتحة فقط ويتشهد، فإذا فرغ منه سجد للسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود من لم يعلم خلافه دون من علم، فإذا سجد الإمام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسلم معه من لم يعلم خلافه، وكذا من علم خلافه وإنما سجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية وزيادة الركعة الملغاة، هذا حكم ما إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم يعلم خلافه وبعضهم يعلم خلافه، فلو كان الذي يعلم خلافه الخليفة فقط فإنه يجلس في الثالثة ويقوم المأمومون، ثم إذا أتى بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها فإنهم يجلسون دونه ثم يأتي بركعة ولا يتبعه فيها أحد وهذا قول، والقول الثاني يتبعه المأموم في الجلوس وفي الركعة والقولان مبنيان
(٣٥٧)