حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
للثاني المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لان ذلك المستخلف بان فيهما وأما الركعة الرابعة التي يأتي بها ذلك المستخلف بدلا عن الأولى التي فاتته قبل الدخول مع الامام وهي ركعة القضاء فلا يصح الاقتداء به فيها فإذا كان اقتدى به أجنبي في شئ من ركعات البناء فإنه يجلس إذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء، فإذا أتى بها وسلم قام ذلك المقتدي الأجنبي لاتمام صلاته كذا ذكر عبق والحق خلافه، وأن ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الأجنبي به إلا فيما يبني فيه مما يفعله المستخلف بالكسر لا فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للأجنبي أن يقتدي به في الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة، وأما ما يفعله الخليفة دون المستخلف وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح اقتداؤه به فيهما كما لا يصح اقتداؤه به في الرابعة وهي ركعة القضاء كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي. قوله: (وهذا ضعيف) أي لأنه قول ابن كنانة ومقابله لابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة اه‍ بن. قوله: (لسلام الخليفة) أي فإذا سلم الخليفة سلم معه المسافر وقام المقيم للقضاء. قوله: (وإن جهل ما صلى) أي وإن جهل عدد ما صلى. قوله: (فأشاروا بما يفيد العلم) أي بما يفيد العلم بعدد ما صلى، فإن جهلوا أيضا عمل على المحقق ولو تكبيرة الاحرام ويلغي غيره قوله: (وإلا فيهم) أي وإلا يفهم ما أشاروا له به وهذا مقابل لمحذوف أي فإن فهم فواضح وإلا إلخ قوله: (سبح به) أي لأجله أي لأجل إفهامه فالباء بمعنى اللام والمراد أنهم يسبحون له بعدد ما صلى، فإن كان صلى واحدة سبحوا له مرة، ويحتمل أن الباء على حالها، وفي الكلام حذف مضاف أي سبحوا بعدده، ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة إذا تحقق حصول الافهام بها سواء كان الافهام يحصل بالتسبيح أيضا أو تحقق عدم حصوله به، خلافا لما في عبق من البطلان في الثانية قاله شيخنا العدوي وبن. قوله: (وإلا كلموه) أي كما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم وقال ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لاصلاح الصلاة غير مبطل لها خلافا لسحنون القائل أن الكلام في الصلاة مبطل لها ولو لاصلاحها، قال عبق: ويضر تقديم الكلام على التسبيح أو الإشارة إذا كان يوجد الفهم بأحدهما. قوله: (وللمأمومين) أي مطلقا مسبوقين أم لا قوله: (عمل عليه من لم يعلم خلافه) أي فإذا حصل الاستخلاف في الثانية ولم يعلموا خلاف ما قال المستخلف جعلوا الثانية أولى وهكذا قوله: (ومستخلف) أي لأنه قد يعلم ذلك قبل الدخول معه قوله: (فيعمل على ما علم) أي من خلاف قوله فإذا استخلفه بعد ثانية الظهر وقال له الأصلي بعدما استخلفه قد أسقطت ركوعا من الأولى ولم يعلم المستخلف خلاف قوله: فمن علم من المأمومين خلاف قوله: فلا يجلس مع الخليفة بعد فعل الثالثة التي صارت ثانية ويجلس معه من لم يعلم خلافه ثم يأتي بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها بالفاتحة فقط، ومن علم خلافه يجلس فيها لأنها رابعته، ومن لم يعلم خلافه يقوم مع الامام ولا يجلس لأنها ثالثته، ثم يأتي بركعة خامسة بالفاتحة فقط ويتشهد، فإذا فرغ منه سجد للسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود من لم يعلم خلافه دون من علم، فإذا سجد الإمام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسلم معه من لم يعلم خلافه، وكذا من علم خلافه وإنما سجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية وزيادة الركعة الملغاة، هذا حكم ما إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم يعلم خلافه وبعضهم يعلم خلافه، فلو كان الذي يعلم خلافه الخليفة فقط فإنه يجلس في الثالثة ويقوم المأمومون، ثم إذا أتى بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها فإنهم يجلسون دونه ثم يأتي بركعة ولا يتبعه فيها أحد وهذا قول، والقول الثاني يتبعه المأموم في الجلوس وفي الركعة والقولان مبنيان
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541