قوله: (وقرأ من انتهاء الأول) أي إن علم بانتهاء قراءته كما إذا كانت جهرية أو أخبره الامام بأنه قد انتهى في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته قوله: (وابتدأ بسرية) خص السرية بالذكر لان الجهرية شأنها العلم بحقيقة الحال فيها قاله شيخنا قوله: (وصحته بإدراك ما) أي بإدراك جزء قبل تمام الركوع وذلك كما لو كان الامام في القيام للقراءة ودخل معه المأموم فحصل له العذر، فإنه يستخلفه، أو وجد الامام منحنيا فأحرم وهو واقف فحصل له العذر وهو منحن قبل ركوع ذلك المأموم، أو كان الامام منحنيا ودخل معه شخص وهو منحن فحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع، أو حصل في حالة الرفع وقبل تمامه، فإذا دخل معه في حالة الرفع وقبل تمامه وحصل له العذر قبل التمام فإنه لا يصح الاستخلاف فيما ذكر ويأتي بالركوع من أوله لأنه لما حصل له العذر قبل تمام الرفع واستخلفه حينئذ لم يعتد بما فعله الامام منه وكأنه استخلفه قبل شروعه في الرفع، فما يأتي من السجود معتد به فلا يؤدي إلى اقتداء مفترض بمتنفل. والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير ومن دخل معه حين حصوله، وأما لو حصل للامام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر أيضا بعد الرفع. قوله: (قبل عقد الركوع) أي قبل تمامه وتمامه يكون بتمام الرفع منه قوله: (بأن أدرك الركوع فقط) أي كما لو جاء المأموم فوجد الامام منحنيا فدخل معه وهو منحن وحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع قوله: (أو ما قبله) أي أو أدرك مع الامام ما قبل الركوع هذا إذا كان ما قبل الركوع القراءة بل ولو كان تكبيرة الاحرام قوله: (أو بعد ذلك) أي أو حصل له العذر بعد القراءة بأن حصل له قبل الركوع أو في حالة الركوع أو في حالة الرفع منه أو في حالة السجود قوله: (من الركعة المستخلف فيها) أي الركعة الثانية قوله: (بأن أدركه بعد رفعه منه) أي بعد تمام رفعه منه بأن أدركه في السجود وفي الجلوس بين السجدتين فحصل للامام العذر قوله: (وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الامام رأسه منه) أي فحصل له العذر بعد رفعه فإنه لا يصح استخلافه في باقي تلك الركعة لان ما يفعله ذلك الخليفة من بقيتها لا يعتد به وهم يعتدون به، فاقتداؤهم به كاقتداء مفترض بمتنفل قاله عج قوله: (فلا يصح استخلافه) أي وإن قدمه الامام وجب عليه أن يقدم غيره، فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم بطلت عليهم إن اقتدوا به كما قاله الشارح وهو المشهور، وقيل لا تبطل صلاتهم لأنه وإن كان لا يعتد بذلك السجود إلا أنه واجب عليه لوجوب متابعته للامام ولو لم يحدث مثلا فصار باستخلافه كأن الامام لم يذهب قاله ابن شاس وغيره قوله: (لأنه إنما يفعله موافقة للامام) أي لان ذلك السجود الذي اقتدى بالامام فيه وهو متلبس به فحصل له فيه العذر لا يعتد به ذلك الخليفة وإنما يفعله موافقة للامام والقوم يعتدون به فلو أجيز إلخ قوله: (إن بنى على فعل الأصل) أي بأن أتى بما كان يأتي به الامام لو لم
(٣٥٣)