والشلل يبس اليد قوله: (حيث لا يضعان العضو) أي المقطوع أو الأشل بالأرض فإن وضعاه عليها فلا كراهة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب بكراهة إمامة الأقطع والأشل ولو لمثليهما، ومحل الكراهة عنده إذا كانا لا يضعان العضو المقطوع بالأرض وإلا فلا كراهة. قوله: (والمعتمد عدم الكراهة) أي في الأقطع والأشل، وقوله مطلقا أي لمثلهما ولغير مثلهما كما في الجواهر ونصه المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا قوله: (وأعرابي) أبو الحسن عن عياض الاعرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية، وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضري سواء كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان الاعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة، ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي، وعلة الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة والامام شافع والشافع ذو لين ورحمة قوله: (وكره ذو سلس) أي إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح. وقوله: وكذا سائر المعفوات أي يكره إمامة صاحبها المتلبس بها لغيره. قوله: (كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم) هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الاحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولا يقال مقتضى هذا المنع لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره، وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة، فلا يجوز لغيره أن يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين، ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال: وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر، وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا، وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب اه طفي قوله: (أي كرهه أقل القوم) أي لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا قوله: (فيحرم) أي لما ورد من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر: لان تضرب عنقي أحب إلي من ذلك قوله: (مطلقا) أي سواء كان إماما راتبا أم لا. قوله: (أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة) أي لعلة في دبره قوله: (فلا ينافي إلخ) أي لان المنافاة إنما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب قوله: (وترتب ولد زنا) أي وأما إمامته من غير ترتب فلا كراهة فيها، وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف قوله: (والنقل أن كراهة المجهول) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر بل مجهول الأب كولد الزنى إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة اه بن المراد بمجهول الأب اللقيط لا الطارئ لان الناس مؤتمنون على أنسابهم قوله: (وعبد) أي وترتب عبد في فرض وأما ترتبه للإمامة في النوافل أو جعله إماما غير راتب في الفرائض فهو جائز وهذا في غير الجمعة، وأما إمامته فيها فلا تجوز. سواء كان راتبا أو لا، والحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب
(٣٣٠)