الصلاة. ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده ومقارنتها مع البرغوث يدل على أن الكراهة على بابها انظر المواق اه بن. فعلم منه أن قتل القمل في الصلاة مكروه كراهة تنزيه، نعم قتل القمل في الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلاث وقد سبق ما يتعلق بذلك. قوله: (وللقول) أي ومراعاة للقول إلخ قوله: (وقيل يحرم طرحها حية إلخ) أي فالحاصل أن طرحها حية خارج المسجد قيل بجوازه وقيل بحرمته، وأما طرحها حية في المسجد قيل بكراهته وقيل بحرمته وقتلها فيه مكروه ورمي قشرها فيه حرام لنجاسته وأما البرغوث وما أشبهه من البق والذباب يجوز طرحه حيا في المسجد وخارجه ويكره قتله في المسجد، وكذلك يكره رمي قشره بعد قتله فيه لأنه من التعفيش بالطاهر، وتعفيش المسجد باليابس الطاهر مكروه بخلاف تعفيشه باليابس النجس فإنه حرام كتقديره بالمائع مطلقا وإن كان طاهرا قوله: (أفضل) أي لأنه أشد تحفظا من النجاسات وهذا هو المعتمد، وقيل: إن إمامة الأعمى المساوي الفضل للبصير أفضل لأنه أخشع لبعده عن الاشتغال وقيل إنهما سيان. قوله: (ولو أتى بمناف) أي ولو أتى في ذلك الامام المخالف في الفروع بمناف لصحة الصلاة أي بمناف على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب ذلك الامام قوله: (لان ما كان شرطا) أي خارجا عن ماهية الصلاة، وأما ما كان ركنا داخلا في ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط الاقتداء، فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع، فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي وإن ترك الامام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبي كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل ذلك المأموم المذكور كذا قرر شيخنا العدوي. وفي ح عن ابن القاسم: لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة قوله: (وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم) يعلم من هذا صحة صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها أداء كما في كبير خش قوله: (وهو من لا يستطيع اخراج بعض الحروف) أي لعجزه طبعا عن التعلم وما مر من الخلاف فيمن لم يميز بين ضاد وظاء فيمن يقدر على التعلم وعمدة المؤلف في الجواز قوله في التوضيح نقل اللخمي أن لمالك في المجموعة إجازة ذلك ابتداء، وحكى في الجلاب أيضا الجواز وحكى ابن العربي الجواز في قليل اللكنة والكراهة في بينها، ولابن رشد في الألكن لا يعيد مأمومه اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره، لكن ابن عرفة قد صدر بالجواز وهذا يدل على رجحانه اه بن قوله: (ومحدود بالفعل) أي إن حسنت حالته وتاب بناء على أن الحدود زواجر والصحيح أنها جوابر فيكفي الشرط الأول وهو لا يتضمن التوبة لأنه يوجد مع عدم العزم على أنه لا يعود ومع عدم الندم على ما فعل ومفهوم محدود أنه لو فعل موجب الحد ولم يحد بالفعل فيه تفصيل فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الامام طائعا وترك ما هو عليه في حرابة جاز الاقتداء به إن حسنت حالته وإلا فلا. قوله: (بأن يؤذي غيره) أي برائحته قوله: (فلينح وجوبا عن الإمامة) وكذا عن الجماعة فإن أبي أجبر على التنحية قوله: (لا بالغ) أي لا اقتداء بالغ به أي بالصبي قوله: (وعدم إلصاق من على يمين الامام) أي من كان على جهة يمينه أو من كان على جهة يساره لا الملاصق ليمينه أو يساره فقط وحاصله أنه إذا وقفت طائفة خلف الامام ثم جاءت طائفة فوقفت جهة يمين الامام أو جهة يساره ولم تلتصق بالطائفة التي خلف الامام فلا بأس بذلك. قوله: (وأو لمنع الخلو) أي فيجوز
(٣٣٣)