غيره بل ظاهره أنها كغيرها تقطع ما لم يعقد ركعة وإلا أنصرف عن شفع لان الوقت وقت نفل في الجملة ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت؟ ولذا قال الشيخ أبو علي المسناوي: إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الأئمة أو صريحه اه بن قوله: (خرج وجوبا) أي واضعا يده على أنفه كالراعف. وقوله لئلا يطعن في الامام أي إن بقي من غير خروج ومن غير صلاة معه، قال شيخنا: وفي هذا التعليل إشارة إلى أن وجوب الخروج مقيد بما إذا حصل الطعن بالفعل عند المكث لعدم جريان العادة به في المسجد عند الإقامة للراتب، فإن جرت العادة بالمكث فيه عند الإقامة كالأزهر فلا يجب الخروج تأمل قوله: (ولا يصلي فرضا غيرها) أي لما فيه من الطعن على الامام، وأما لو صلى خلفه نفلا جاز كما يدل له قوله فيما يأتي إلا نفلا خلف فرض قوله: (وإلا يكن حصل الفضل إلخ) بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع الامام بنية النفل، وقيل يجب عليه الخروج من المسجد، والأول نقل ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم، والثاني للخمي عن ابن عبد الحكم وهو موافق لقول ابن القاسم فيها لا يتنفل من عليه فرض، ويظهر من كلام ابن عرفة ترجيح الثاني، لكن في ح عن الهواري أن الأول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في فريضة غيرها وخشي فوات ركعة انظر بن، وفي المسألة قولان آخران قيل: يدخل مع الامام بنية العصر ويتمادى على صلاة باطلة واستبعد وقيل: يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديا به صورة فقط وهذا أقوى الأقوال كما قرر شيخنا. قوله: (فيلزمه الدخول معه) أي إذا كان محصلا لشروطها ولم يكن إماما بمسجد آخر، فكلام المصنف مقيد بهذين القيدين كما قاله الشيخ ميارة. قوله: (كانت المقامة أو غيرها) الأولى حذف هذا التعميم والاقتصار على ما بعده لان الموضوع أن الصلاة التي أقيمت بالمسجد أحرم بها خارجه إلا أن يقال: إن هذا التعميم بقطع النظر عن قوله: وقد أحرم بها ببيته. قوله: (بذكر موانعها) أي لأنه لما حكم بأن الصلاة تبطل بكفر الامام مثلا علم أن الكفر مانع للإمامة وأن شرطها الاسلام، وهذا المعنى صحيح سواء بنينا على أن عدم المانع شرط أو لا فتأمل. قوله: (كافرا) تمييز محول عن الفاعل والتقدير بان كفره أو بان كونه امرأة وإن كان مشتقا فهو من القليل وليس مفعولا به لان بان لازم لا ينصب المفعول به ولا حالا لأنه ليس المعنى بأن في حال كفره، وإنما المراد بان أنه كافر، وما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله: وفي عادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيما جهر فيه ثالثها إن كان آمنا وأسلم لم يعد الأول لسماع يحيى، ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الأخوين والثاني لابن حارث عن يحيى وعن سحنون والثالث للعتبي عن سحنون ونقله المازري عنه بدون قيد إن كان آمنا قال: وتأول قوله وأسلم بأنه تمادى على إسلامه وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جاهلا. والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر فقيل يعيد مطلقا ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته إماما بالناس، وقيل لا يعيد مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه، وقيل إن كان آمنا واستمر على إسلامه بحيث طالت مدة صلاته إماما بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة، ورد هذا القول بأنه قد صلى جنبا جاهلا، وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه إذا تحقق منه النطق فيها بالشهادتين على المعتمد كما يأتي. لا يقال: حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأنا نقول: إسلامه أمر حكمي ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلاة. قوله: (لان شرطه) أي الامام
(٣٢٥)