كبيرة غير مكفرة لما ورد: إن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صالح للشفاعة فلا تصح إمامته، ولو استغنى بهذا الشرط عن قوله بمن بان كافرا لأغناه. قوله: (أو يخل بركن أو شرط) أي بأن كان يتساهل بالصلاة ويترك الرفع من الركوع مثلا أو يصلي بدون وضوء، والمراد أن من شأنه الاخلال بما ذكر في غير هذه الصلاة وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعا لان المحافظة على الأركان والشروط أمر لا بد منه في كل صلاة لا أنه شرط في الإمامة فقط. واعلم أن من كان شأنه الاخلال بما ذكر إذا اقتدى به شخص وتحقق أو ظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت الصلاة خلفه اتفاقا، فإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن عرفة صحتها ومقتضى ما للقباب بطلانها قوله: (على أن عدم الاخلال بما ذكر إلخ) على هنا للاستدراك بمعنى لكن، وقوله مطلقا أي سواء كان المصلي إماما أو غيره وحينئذ فلا يحسن عند عدم الاخلال بما ذكره من شروط الامام لأنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به قوله: (لان شرطه أن لا يكون مأموما) علة لقول المصنف: أو بان مأموما وضمير شرطه راجع للامام قوله: (لا إن نسيه) أي لا إن أحدث قبلها ونسيه قوله: (ولم يعمل بهم عملا) أي بعد تذكره قوله: (إن استخلفوا) اشتراط الاستخلاف في حصول فضل الجماعة محله إذا لم يدركوا ركعة مع الأول قبل حدثه وإلا حصل لهم فضل الجماعة وإن لم يستخلفوا. قوله: (أو علم مؤتمه بحدثه فيها) أي بحصول حدثه فيها أو قبلها ظاهره أنها تبطل ولو أعلمه إمامه بذلك فورا وهو ما قاله عبق وفيه نظر، فقد نقل ح أول الاستخلاف عن ابن رشد أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه فإن أعلمه بذلك فورا فلا يضر، وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو السلام فقد بطلت عليه اه بن وقوله أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أي وأما لو علم به بعدها فلا بطلان. واعلم أن صلاة المأموم باطلة في هاتين الصورتين مطلقا تبين حدث الامام أو تبين عدمه أو لم يتبين شئ، والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم فهذه ست صور، ومثل ذلك شكه قبل الدخول فيها فتبطل سواء تبين حدث الامام أو تبين عدم حدثه أو لم يتبين شئ وأما لو شك فيها في حدثه فإنه يتمادى وتبطل إن تبين حدثه أو لم يتبين شئ لا إن تبين عدمه فهذه ستة أيضا تبطل صلاة المأموم في إحدى عشرة وتصح في واحدة. قوله: (وبعاجز عن ركن قولي) كالفاتحة وقوله: أو فعلي أي كالركوع أو السجود أو القيام، والفرض أن ذلك المقتدي قادر على ذلك الركن الذي لا يقدر عليه إمامه، وشمل قوله: وبعاجز عن ركن العاجز عن القيام لكن يقوم بإعانة غيره كما نقله شيخنا عن بعض شيوخه. قوله: (ولو لم يميز الفرض من غيره) أي وذلك بأن أخذ كلا من الوضوء والغسل والصلاة عن عالم ولكن لا يعرف الفرض من غيره قوله: (أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض) أي اعتقد فرضية جميعها والموضوع سلامتها من الخلل. قوله: (أو أن الفرض سنة) قال عبق: وانظر لو اعتقد أن السنة فرض أو فضيلة، وقد يقال: قد ذكروا البطلان فيما إذا اعتقد أن الصلاة كلها فرائض فوزان هذا أن يقال هنا بالبطلان ولكن الحق أنها صحيحة إن سلمت من الخلل كما يأتي. قوله: (وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض) البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلا من غير خلاف، ونقله تت في فرائض الوضوء لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي مفروض فيما إذا حصل خلل وإلا فلا بطلان، والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم
(٣٢٧)