قوله: (ولا يحكم بإسلامه إلخ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون مسلما بصلاته، فإذا لم يتماد على إسلامه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه، وقيل لا يكون مسلما بصلاته ولكن ينكل ويطال سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم لا. وقيل: ينكل ويطال سجنه إن كان آمنا لا عذر له، الأول: لابن رشد عن الأخوين وأشهب. والثاني: لابن القاسم وابن حارث. والثالث: للعتبي عن سحنون، وظاهر ابن رشد ترجيح القول بإسلامه بالصلاة فيكون مرتدا إن رجع عن الاسلام وذلك لأنه قال بعد قول العتبية: سئل مالك عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه؟ قال نعم ما نصه هو كما قال لان من صلى فقد أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية اه. ولما ذكر ابن ناجي هذا الخلاف قال: وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحاق بن راهويه الاجماع، على أن من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إيمانه اه. وقوله: فإن ذلك دليل على إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشهادتين وظاهره ولو لم يكرر الصلاة قوله: (في فرض أو نفل) أي ولو مع فقد رجل يؤتم به قوله: (مشكلا) أي ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في حال الدخول معه إشكاله، وأما لو اعتقد ذكوريته والناس يقولون باشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك كما اعتقد فالصلاة صحيحة، وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به. قوله: (كذلك) أي في فرض أو في نفل. قوله: (لان شرطه) أي شرط الامام قوله: (تحقق الذكورة) من هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جبريل به صبيحة الاسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم، وقيل بصحتها واعتمده بعضهم، وعليه فالمراد بتحقق الذكورة أن لا يكون محقق الأنوثة أو الخنوثة أو يقال: إن وصف الذكورة شرط في الامام إذا كان آدميا. لا يقال: إن صلاتهم نفل، لأنا نقول: الحق أنهم مكلفون، على أنه قد قيل بجواز الفرض خلف النفل، وكما يصح الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني لان لهم أحكامنا تأمل قوله: (وصلاتهما) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره قوله: (ولو نوى كل الإمامة) إنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا قرر شيخنا العدوي. قوله (أو بان مجنونا مطبقا) أي لان المجنون لا تصح منه نية وحينئذ فيعيد من ائتم به أبدا. قوله: (فصحيحة) أي كما رواه الشيخ ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم. قوله: (وليس في ابن عرفة ما يخالفه) بل كلامه موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ. روى ابن عبد الحكم: لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه. والمراد بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد، وبه يتبين أن السماع موافق لرواية ابن عبد الحكم، وبه قرره الشيخ سالم خلافا لعج ومن تبعه في زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافا مع رواية ابن عبد الحكم وهو غير صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفي.
قوله: (لان شرطه العقل) علة لقول المصنف أو بان مجنونا قوله: (أو بان فاسقا بجارحة) أي بسبب ارتكابه