قوله: (أو صبي إلخ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضا ولا نفلا وله أن ينوي النفل، فإن نوى الفرض فهل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض عليه أو لا تبطل في ذلك؟ روايتان والظاهر منهما الثاني كما قرر شيخنا هذا في صلاته نفسه، وأما إن اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على الاطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على المشهور، وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغا وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض قوله: (أو في الفاتحة فقط) أي غير المعنى أم لا قوله: (أو إن غير المعنى) أي في الفاتحة أو في غيرها قوله: (مع وجود غيره) أي مع وجود قارئ غير ذلك اللاحن قوله: (أو كره) عطف على امتنع، وكذا قوله: أو أجيز أي وإن امتنع ابتداء وإن كره ابتداء وإن أجيز ابتداء، والحاصل أن من قال بالصحة مطلقا بعضهم قال بالمنع ابتداء وقال بعضهم بالكراهة ابتداء، وقال بعضهم بالجواز. قوله: (فالأقوال ستة) وهي مطلقة عن التقييد إلا القول الذي اختاره اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقد قيده بوجود القارئ خلافا لح فإنه جعل محل الخلاف مقيدا بعدم وجود القارئ مع أن من جملة الخلاف قول اللخمي المقيد بوجود القارئ، وكذا تقييد محل الخلاف في المسألة الآتية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم أصله في ح، ورد بأنه لا سلف له فيه إلا كلام ابن حبيب وهو محتمل لذلك ولغيره كما في التوضيح فلا حجة فيه، وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزا طبعا لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا وإن أرجح الأقوال فيه صحت صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها، وأما حكم الاقتداء على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام وبالألكن جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد من يقتدي به وإلا فحرام كما يدل عليه النقل، ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله أبو علي المسناوي اه بن. قوله: (وبغير مميز بين ضاد وظاء إلخ) ابن عاشر: كان المصنف صرح بهذه المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فقد كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك اه. وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء فهذه المسألة من أفراد ما قبلها، وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبق وغيره الخلاف هنا على غير ما ذكر قبله مع أنه عينه غير صواب بل يقرر بالبطلان مطلقا أو في الفاتحة إذ هما القولان المشهوران أفاده بن قوله: (خلافا لما وقع في بعض الشراح) أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الأولى بما إذا وجد قارئ، وتقييد محل الخلاف في المسألة الثانية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم قوله: (وأعاد بوقت في كحروري) هذا بيان للحكم بعد الوقوع، وأما الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والأول هو المعتمد قوله: (مختلف في تكفيره إلخ) خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا، وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اقتدى به قوله: (نقموا عليه) أي عابوا عليه قوله: (في التحكيم) أي بسبب تحكيمه لأبي موسى الأشعري وقالوا إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر، فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي، ثم كفروا عليا بتحكيمه لأبي موسى الأشعري وخرجوا عن طاعته فقاتلهم علي قتالا عظيما قوله: (وكره أقطع) أي وإن حسن حاله كان القطع بسبب جناية أو لا يمينا أو شمالا كان القطع باليد أو بالرجل
(٣٢٩)