أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه، وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره، والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى لا المستوي الطرفين كما قال الشارح. قوله: (إذ الأفضل تركه) أي ترك عدم الالصاق قوله: (من تقطيع الصفوف) الأولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس قوله: (ويحصل له) أي لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أي سواء صلى خلف الصف لتعسر الدخول عليه فيه أو لا، وأما فضيلة الصف فلا تحصل له إلا إذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه قوله: (ولا يجذب إلخ) نص في القاموس على أن جذب ليس مقلوب جبذ لان كلا من البناءين كامل التصريف والقلب لا يكون في كامل التصريف اه بن. قوله: (بلا خبب) أي بل بسكينة، وقوله ولو خاف فوات إدراكها أي الجماعة كانت الصلاة جمعة أو غيرها قوله: (وقتل عقرب أو فأر بمسجد) أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله: (ولا تبطل بذلك) أي ولا تبطل الصلاة بقتل ما ذكر فيها سواء أراده أم لا. قوله: (ويكف إلخ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهى عنه قوله: (فأحدهما كاف) أي في الجواز فإذا كان لا يعبث أصلا جاز إحضاره وكذلك إذا كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنه. قوله: (الواو بمعنى أو) ما ذكره من أن أحدهما كاف هو ما يفيده كلام ابن عبد السلام وابن فرحون، وأما ابن عرفة فكلامه يفيد توقف الجواز على الامرين معا عكس ما نسبه له عبق ونصه سماع ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أولا يكف إذا نهي انتهى، فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز إحضاره إلا مع فقدهما معا بأن كان لا يعبث أصلا وكان على تقديره إذا عبث يكف عنه إذا نهي، ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على حالها انظر بن قوله: (فإن انتفيا) أي بأن كان شأنه العبث ولا يكف عنه إذا نهي عنه. قوله: (وبصق به) ملخص المسألة أن تقول: لا يخلو المسجد إما أن يكون محصبا أو مبلطا فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والأول إما محصر أو لا، فالأول يبصق تحت حصيره لا فوقه وإن دلك، والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصاق في الحصباء، وأما المبلط المحصر فظاهر نقل الطخيخي عن القرافي جواز البصق تحت حصيره أيضا وصوبه طفي وأبو علي المسناوي واختار غيرهما منع البصاق فيه أي في المبلط محصرا أو غير محصر وهو الظاهر لقول ابن بشير: وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لان دلكه لا يذهب أثره، ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في الجهات وذلك أنه يبصق أولا عن يساره أو تحت قدمه إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ ينتقل لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن الأقذار إلا لضرورة، فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة فيها أحد
(٣٣٤)