حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه، وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره، والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى لا المستوي الطرفين كما قال الشارح. قوله: (إذ الأفضل تركه) أي ترك عدم الالصاق قوله: (من تقطيع الصفوف) الأولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس قوله: (ويحصل له) أي لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أي سواء صلى خلف الصف لتعسر الدخول عليه فيه أو لا، وأما فضيلة الصف فلا تحصل له إلا إذا صلى خلفه لعدم فرجة فيه قوله: (ولا يجذب إلخ) نص في القاموس على أن جذب ليس مقلوب جبذ لان كلا من البناءين كامل التصريف والقلب لا يكون في كامل التصريف اه‍ بن. قوله: (بلا خبب) أي بل بسكينة، وقوله ولو خاف فوات إدراكها أي الجماعة كانت الصلاة جمعة أو غيرها قوله: (وقتل عقرب أو فأر بمسجد) أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله: (ولا تبطل بذلك) أي ولا تبطل الصلاة بقتل ما ذكر فيها سواء أراده أم لا. قوله: (ويكف إلخ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهى عنه قوله: (فأحدهما كاف) أي في الجواز فإذا كان لا يعبث أصلا جاز إحضاره وكذلك إذا كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنه. قوله: (الواو بمعنى أو) ما ذكره من أن أحدهما كاف هو ما يفيده كلام ابن عبد السلام وابن فرحون، وأما ابن عرفة فكلامه يفيد توقف الجواز على الامرين معا عكس ما نسبه له عبق ونصه سماع ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أولا يكف إذا نهي انتهى، فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز إحضاره إلا مع فقدهما معا بأن كان لا يعبث أصلا وكان على تقديره إذا عبث يكف عنه إذا نهي، ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على حالها انظر بن قوله: (فإن انتفيا) أي بأن كان شأنه العبث ولا يكف عنه إذا نهي عنه. قوله: (وبصق به) ملخص المسألة أن تقول: لا يخلو المسجد إما أن يكون محصبا أو مبلطا فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والأول إما محصر أو لا، فالأول يبصق تحت حصيره لا فوقه وإن دلك، والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصاق في الحصباء، وأما المبلط المحصر فظاهر نقل الطخيخي عن القرافي جواز البصق تحت حصيره أيضا وصوبه طفي وأبو علي المسناوي واختار غيرهما منع البصاق فيه أي في المبلط محصرا أو غير محصر وهو الظاهر لقول ابن بشير: وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لان دلكه لا يذهب أثره، ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في الجهات وذلك أنه يبصق أولا عن يساره أو تحت قدمه إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ ينتقل لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن الأقذار إلا لضرورة، فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة فيها أحد
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541