في الفرائض. وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالإعادة، ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب، وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض ولو كان أصلح القوم وأعلمهم هو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل، وقال اللخمي: إن كان أصلحهم فلا يكره قوله: (راجع للمسائل الست) أي وهي المذكورة في قول المصنف وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال وعبد قوله: (وقد علمت ما في بعضها) أي وهو مجهول الحال والأغلف. تنبيه: الأصل فيما كره للشخص فعله أن يكره لغيره الاقتداء به، فالكراهة متعلقة بالمقتدي والمقتدى به وهو المترتب ممن ذكر قاله شيخنا قوله: (وصلاة بين الأساطين) لان هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا تخلو غالبا من نجاسة أو لأنه محل الشياطين ومحلهم ينبغي التباعد عنه، فقد ارتحل عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال: إن به شيطانا. قوله: (أو أمام الامام) أي ولو تقدم الجميع لان مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف عن يسار الامام فإن صلاة المأموم لا تبطل، ورأي بعضهم أن وقوف المأموم أمام الامام من غير ضرورة مبطل لصلاته وهو ضعيف، كما أن القول بأنه إذا تقدم جميع المأمومين عليه تبطل عليه وعليهم وإلا فلا بطلان كذلك ضعيف، قال أبو الحسن على قول المدونة وإن صلى الامام بالناس في السفينة أسفل وهم فوق أجزأهم إن كان إمامهم قدامهم ما نصه مفهومه لو لم يكن قدامهم لم يجزهم وليس كذلك بل هي مجزئة ولو لم يكن قدامهم، وإنما المعنى إذا كان قدامهم يجزيهم بلا كراهة اه بن. قوله: (راجع للمسألتين) أي وهي مسألة الأساطين وما بعدها فلا كراهة فيهما عند الضرورة قوله: (بخلاف العكس) أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن أسفلها فلا كراهة فيه وذلك لتمكنهم من مراعاة الامام وسهولة ضبط أفعاله قوله: (أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام) أي لبعد أبي قبيس من المسجد الحرام فيعسر على المأموم ضبط أفعال الامام وانتقالاته. فإن قلت: صحة صلاة من بأبي قبيس مشكلة لان من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر ومن كان بأبي قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها. قلت: صحة صلاة من بأبي قبيس مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها وهو من الأرض للسماء، أو يقال: إن الواجب على من كان بأبي قبيس ونحوه أن يلاحظ أنه مسامت للبناء، وقولهم الواجب على من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملاحظة كما ذكره بعض الأفاضل. قوله: (بين نساء) أي بين صفوف النساء وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، وقوله بين رجال أي بين صفوف الرجال وكذا محاذاتها لهم، وشمل كلامه المرأة المحرم لمن تصلي معه من الرجال قوله: (بلا رداء) أي ولو كانت أكتافه مستورة بثوب لابس له، وكره لغير الامام ترك الرداء إذا كان ليس على أكتافه شئ وإلا فلا كراهة بل هو خلاف الأولى، ومثل الفذ والمأموم فيما ذكر الأئمة في غير المسجد كسفر أو منزل أو نحو ذلك. قوله: (وتنفله بمحرابه) وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في ح نقلا عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة، قال مالك: لا يتنفل الامام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك اه بن قوله: (وكذا جلوسه به على هيئته) أي لئلا يوهم الغير أنه في صلاة فربما يقتدي به. تنبيه: المشهور أن الامام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيف اتفق، وقيل إنه يقف خارجه
(٣٣١)