أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الاجمال، أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فرض، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام فهم مثله في الاقتداء بكل فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط أن يعلم إلخ خلاف المعتمد. قوله: (لعاجز مماثل) أي في العجز لمن اقتدى به قوله: (ومخالف إلخ) أي وشامل لعاجز مخالف لمن اقتدى به في العجز كما لو اقتدى شخص قادر على القيام وعاجز عن الركوع بإمام عاجز عن القيام وقادر على الركوع قوله: (ولمن أم قادرا) أي على الركن الذي عجز عنه الامام قوله: (لا تصح صلاته) وهو ما أفتى به العبدوسي وهو المعتمد كما قال شيخنا العدوي، وأفتى ابن عرفة والقوري بصحة إمامته، وخرج المازري تلك الفتوى على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور الكراهة مع الصحة قوله: (والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ) أي في غير قتال المسايفة كمريض مضطجع صلى بمثله وأما فيه فيجوز، وإنما منع في غيره لان الايماء لا ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الامام وهذا يضر، وقد يسبق المأموم الامام في الايماء وهذا المشهور سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم ومقابله لابن رشد والمازري قوله: (إن وجد قارئ) في التوضيح وأشار ابن عبد السلام إلى أن الخلاف في الأخرس والأمي مقيد بعدم وجود القارئ وأنهما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا، لان القراءة لما كان الامام يحملها كان تركهما الصلاة خلفه تركا للقراءة اختيارا وفيه نظر فقد قال سند: ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وقال أشهب: لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم اه بن، فعلم منه أن الخلاف إنما هو فيما إذا وجد قارئ، وأما إذا لم يوجد فالصحة اتفاقا، فلو اقتدى الأمي بمثله عند عدم القارئ فطرأ قارئ بعد الاقتداء لم يقطع له إن كان الوقت ضيقا وإلا قطع. قوله: (وتبطل عليهما معا) أي على ما قاله سند من أن ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وعلى كلام أشهب القائل لا يجب على الأمي الائتمام بالقارئ إذا أمكنه كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم صلاة كل منهما صحيحة قوله: (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) أي أو باقتداء بقارئ بكقراءة ابن مسعود قوله: (مخالف لرسم المصحف) أي كقراءة فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا إلى ذكر الله وكقراءة: فبرئ والله مما قالوا وكان عند الله وجيها قوله: (موافق له) أي كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بضم التاء في الجميع قوله: (وإن حرمت القراءة) علم منه أن القراءة بالشاذ حرام مطلقا ولا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف الرسم قوله: (أو بعبد في جمعة) أراد بالعبد ذا الرق وإن بشائبة كمبعض ولو أم في الجمعة يوم حريته
(٣٢٨)