قوله: (بحيث تنعدم) أي الصحة في المسائل الأربعة السابقة، وقوله بعدمه أي بعدم ذلك الشرط الذي هو نية الإمامة قوله: (وإن لم يكن إلخ) الواو للحال وإن زائدة قوله: (صح تشبيهها) أي مسألة فضل الجماعة. وقوله بها أي بالمسائل الأربع بجامع أن نية الإمامة في كل شرط أعم من كونه شرطا في حصول فضل الجماعة أو شرطا في صحة الصلاة قوله: (بهذا الاعتبار) الباء بمعنى في إشارة للجامع المذكور قوله: (فإنه لا يحصل) أي للامام قوله: (لحصل الفضل لمأمومه لا له) وعلى هذا القول فللامام أن يعيد في جماعة لأجل تحصيل الفضل وعليه أيضا يلغز ويقال أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعة أخرى اه بن قوله: (واختار إلخ) كان الأولى أن لو عبر بالاسم لأنه اختار قول الأقل اه بن قوله: (وأن فضل الجماعة يحصل للامام أيضا) أي كما يحصل للمأموم يعني عند عدم نية الإمامة قال شيخنا: وما اختاره اللخمي هو المعتمد وإن كان مشكلا من جهة أن النية الحكمية كافية وحينئذ فلا يتأتى عدم نية الامام للإمامة، وقد يقال إنه يتأتى ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جاء من يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية الإمامة لا حقيقة ولا حكما وحينئذ فلا إشكال. قوله: (وإن بأداء وقضاء) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن لم تحصل المساواة بل حصلت المخالفة بطلب هذا إذا كانت المخالفة في عين الصلاة بل وإن كانت في صفتها كالاختلاف بأداء أو قضاء أو كان الاختلاف في زمنها كظهرين من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبق، ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة للمنطوق وعليه فالواو في قوله: وقضاء بمعنى أو أي لا بد من المساواة بأن يكون كل منهما أداء أو قضاء، ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان أحدهما من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع، وإن كان القدوم على ذلك لا يجوز، وبهذا قرر بهرام في الوسط والكبير، قال ابن عاشر: وهو الأظهر حسبما يظهر من التوضيح لكن اعترض ح على بهرام من جهة الفقه بأن الراجح المنع في صورة ظهرين من يومين والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اقتصر ابن عرفة وحينئذ فالأولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما حل به شارحنا وإن كان خلاف ظاهر المصنف. قوله: (كظهر قضاء) أي كمن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم أو العكس قوله: (فصحيحة لأنها في الواقع إلخ) أي وإنما تضر المخالفة في الأدائية والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الإمام والمأموم، وما ذكره الشارح من الصحة في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال شيخنا وما في عبق من عدم الصحة لا يعول عليه قوله: (بعد شمس) أي ولا ينظر هنا لأداء وقضاء لأنهم اغتفروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في الصفة قوله: (بناء إلخ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الاستثناء في
(٣٣٩)