حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
قوله: (بحيث تنعدم) أي الصحة في المسائل الأربعة السابقة، وقوله بعدمه أي بعدم ذلك الشرط الذي هو نية الإمامة قوله: (وإن لم يكن إلخ) الواو للحال وإن زائدة قوله: (صح تشبيهها) أي مسألة فضل الجماعة. وقوله بها أي بالمسائل الأربع بجامع أن نية الإمامة في كل شرط أعم من كونه شرطا في حصول فضل الجماعة أو شرطا في صحة الصلاة قوله: (بهذا الاعتبار) الباء بمعنى في إشارة للجامع المذكور قوله: (فإنه لا يحصل) أي للامام قوله: (لحصل الفضل لمأمومه لا له) وعلى هذا القول فللامام أن يعيد في جماعة لأجل تحصيل الفضل وعليه أيضا يلغز ويقال أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعة أخرى اه‍ بن قوله: (واختار إلخ) كان الأولى أن لو عبر بالاسم لأنه اختار قول الأقل اه‍ بن قوله: (وأن فضل الجماعة يحصل للامام أيضا) أي كما يحصل للمأموم يعني عند عدم نية الإمامة قال شيخنا: وما اختاره اللخمي هو المعتمد وإن كان مشكلا من جهة أن النية الحكمية كافية وحينئذ فلا يتأتى عدم نية الامام للإمامة، وقد يقال إنه يتأتى ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جاء من يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية الإمامة لا حقيقة ولا حكما وحينئذ فلا إشكال. قوله: (وإن بأداء وقضاء) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن لم تحصل المساواة بل حصلت المخالفة بطلب هذا إذا كانت المخالفة في عين الصلاة بل وإن كانت في صفتها كالاختلاف بأداء أو قضاء أو كان الاختلاف في زمنها كظهرين من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبق، ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة للمنطوق وعليه فالواو في قوله: وقضاء بمعنى أو أي لا بد من المساواة بأن يكون كل منهما أداء أو قضاء، ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان أحدهما من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع، وإن كان القدوم على ذلك لا يجوز، وبهذا قرر بهرام في الوسط والكبير، قال ابن عاشر: وهو الأظهر حسبما يظهر من التوضيح لكن اعترض ح على بهرام من جهة الفقه بأن الراجح المنع في صورة ظهرين من يومين والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اقتصر ابن عرفة وحينئذ فالأولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما حل به شارحنا وإن كان خلاف ظاهر المصنف. قوله: (كظهر قضاء) أي كمن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم أو العكس قوله: (فصحيحة لأنها في الواقع إلخ) أي وإنما تضر المخالفة في الأدائية والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الإمام والمأموم، وما ذكره الشارح من الصحة في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال شيخنا وما في عبق من عدم الصحة لا يعول عليه قوله: (بعد شمس) أي ولا ينظر هنا لأداء وقضاء لأنهم اغتفروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في الصفة قوله: (بناء إلخ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الاستثناء في
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541