كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا كالبيت، أو قلت: وكان المكان مشتهرا، فإن قلت: وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها قوله: (ولكنها الأهواء إلخ) هذا شطر بيت من تائية سيدي عمر بن الفارض وصدره ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت قوله: (وكره ضجعة بعد صبح وركعتي فجر) أي خلافا لمن قال بندبها لأنها تذكر القبر قوله: (آكد السنن) أي التي ذكرها بعد، وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر كما في المقدمات، والذي في البيان أنه آكد منها ونحوه في الجواهر انظر ح. وقرر شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب كالجنازة على القول بسنيتهما لان الراجح وجوبهما، ثم ركعتا الطواف غير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لان قول ابن الجهم بوجوبهما ضعيف، ثم الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستسقاء، وأما الخسوف فسيأتي أنه مندوب على المعتمد. قوله: (للصبح) أي لصلاة الصبح أي لتمام صلاته بالفعل، والحاصل أن مراد المصنف أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقا أي بالنسبة للفذ والإمام والمأموم، ولا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن عرفة وما قيل من أنها تقضى بعد الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب لطاوس، وما ذكره الشارح من امتداد ضروريها لتمام صلاة الصبح ولو للامام هو الصواب، وأما قول خش أن ضرورية من الفجر لصلاة الصبح أي للشروع فيها بالنسبة للامام على إحدى الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفذ والمأموم كالامام على الرواية الأخرى فهو سهو وصوابه للفراغ منها مطلقا لان الامام يجوز له القطع على كلتا الروايتين، وإنما الروايتان في الندب وعدمه بل الامام أولى بأن يتمادى ضروري الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من المأموم كما يفهم من كلام المؤلف اه بن. قوله: (وندب قطعها أي الصبح له إذا تذكره فيها) أي وأما لو تذكره أي الوتر وهو في صلاة الفجر فهل يتمها ثم يفعله ويعيد الفجر أو يقطع كالصبح؟ قولان قوله: (عقد ركعة أم لا) هذا قول الأكثر، وقال ابن زرقون إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع وإن تذكر بعد أن عقدها فلا يقطع قوله: (ما لم يخف خروج الوقت) أي بحيث لا يخشى أن يوقعها أو ركعة منها بعد طلوع الشمس فإن خشي ذلك فلا يقطعها ويفوت الوتر حينئذ قوله: (فيأتي بالشفع) أي وإذا قطع الفذ الصبح لأجل الوتر فيأتي إلخ قوله: (ويعيد الفجر) أي لأجل أن يتصل بالصبح وهذا هو المعتمد، وقيل إنه لا يعيدها بل يأتي بالشفع والوتر ثم يصلي الصبح. قوله: (فلا يندب له القطع بل يجوز) أي فهو مخير بين القطع وعدمه فهو ليس من مساجين الامام، والقول بجواز القطع للمأموم هو الذي رجع إليه الامام وهو الراجح، وكان أولا يقول: يندب التمادي وعليه فهو من مساجين الامام، وقد مشى عليه تت في نظمه المشهور لمساجين الامام وهو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل إلخ قوله: (وفي الامام روايتان إلخ) حاصله أن الفذ يندب له القطع اتفاقا، والمأموم يجوز له القطع على
(٣١٧)