وتذكر قبل أن يعقد إلخ. وقوله: قطع أي وخرج واضعا يده على أنفه كالراعف خوفا من الطعن في الامام بخروجه على غير هذا الوجه قوله: (وإلا بأن عقدها) أي وإلا بأن لم يتذكر صلاتها ولا منفردا إلا بعد أن عقدها قوله: (شفع ندبا إلخ) وما ذكره من أن الأولى الشفع هو ما في المدونة ونصها: ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة اه وفي المواق نقلا عن عيسى: أن القطع أولى، والعجب للمواق كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال بكلامها قاله طفي. ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا تذكر أنه صلاها بعد أن عقد ركعة يشفع ولو كان ترك الفاتحة مع الامام في الركعة التي ذكر بعدها وهو كذلك لأنه إنما تركها بوجه جائز خصوصا وقد قيل إنما تجب الفاتحة في البعض. قوله: (وسلم قبله) أي ولم ينظر هنا لخشية الطعن في الامام قوله: (ولو فصل إلخ) مبالغة في قوله شفع. قوله: (وأما العشاء إلخ) أي إذا شرع في إعادتها بعد الوتر سهوا فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا، كذا قال الشارح تبعا لغيره، والذي لابن عاشر أن العشاء كالمغرب إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها شفع، وهو الظاهر من التوضيح أيضا وإن كان النص إنما وجد في المغرب، وغاية هذا أنه تنفل بعد الوتر وهو جائز إذا أراده وحدثت له نية فأحرى إن كان غير مدخول عليه، وقد نصوا على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه شفع لأنه غير مدخول عليه اه بن. وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر. قوله: (كما لو أعاد عمدا) أي أو جهلا فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ما لم يرفض الأولى وإلا فلا يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ، وأما على القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقا ولو رفض الأولى كذا قرر شيخنا قوله: (وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة) أي قبل سلام الامام على الظاهر لأنه ليس من مساجينه كذا قرر شيخنا. قوله: (ولا سجود عليه) إن قلت: أن المتنفل بأربع يلزمه السجود قبل السلام كما مر لنقص السلام من ركعتين إلخ. قلت: ذاك فيما إذا كان داخلا على النفل بأربع وما هنا ليس كذا. قوله: (إنه إن بعد) أي تذكره بعد أن أتم المغرب وسلم منها قوله: (وأعاد مؤتم بمعيد صلاته) صورة المسألة: أنه إذا صلى منفردا ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأموما وصل إماما فيعيد ذلك المؤتم به أبدا فذا وظاهره كابن الحاجب ولو كان هذا الامام نوى بالثانية الفرض أو التفويض وهو كذلك. وقوله: أفذاذا هو قول ابن حبيب وابن يونس ووجهه أن هذه قد تكون صلاة الامام فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجب عليهم الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين. ابن ناجي: ولم يحك ابن بشير غير هذا القول، والذي صدر به الشاذلي أنهم يعيدون جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد، وعدم حكاية ابن بشير غير ما لابن حبيب لا تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة، وأما الامام المرتكب للنهي فلا يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق، وقول عبق: ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا، فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف، وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسبوقا أم لا كان معيدا لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدي به باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجموع. تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الامام دون المأموم أن يعيد المأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به. وفي ح عن الأقفهسي: إن تبين حدث الامام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة، وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الامام خلاف
(٣٢٢)