والتابعين. قوله: (والراجح إلخ) أي وما قاله المصنف فهو استظهار للمازري مخالف للمذهب قوله: (أي يكره إعادته إلخ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة قوله: (وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم) أي ولا يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ من حديث: لا وتران في ليلة على الامر في حديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قوله: (إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه) أي لا قبله وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلام وابن هارون والتوضيح واتبعه الشراح وهو مأخوذ من قول المدونة: ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا فقوله: فأراد إلخ يفيد القيد المذكور وبهذا تعلم أن قول طفي: إن القيد المذكور لا أصل له فيه نظر اه بن. قوله: (وندب فعله عقيب شفع) قال ابن الحاجب: والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة، والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك وهو المشهور من المذهب، ثم قال في التوضيح وفي المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة، فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة اه، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها: لا يوتر المسافر بواحدة، وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجله إلخ قال في التوضيح: أي اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره اه. قال طفي: انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت: لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة: لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح اه بن، فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخنا العدوي. قوله: (إلا لاقتداء بواصل) أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة وانظر نصها في بن، فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك قوله: (وأحدثها) أي نية الوتر. وقوله: إن لم يعلم أي بوصل الامام. وفي عج وعبق وخش: إن فات المأموم مع الامام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع، وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الامام وكان وتره قبل شفع، قال في المج: وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا، على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الامام أولى من مخالفته، لكن المخالفة لازمة لان الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا: لا تضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل. قوله: (وكره وصله) أي الشفع بالوتر. وقوله: بغير سلام تصوير لوصله به. قوله: (لغير مقتد بواصل) أي وأما المقتدي بالواصل فلا كراهة في وصله بل هو مطلوب وإن كان حكم الاقتداء به الكراهة. قوله: (إمام ثان) أي صلى بالقوم نصف التراويح الثاني مثلا بعد صلاة الامام الأول بهم نصف التراويح الأول. قوله: (في فرض) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله قوله: (في غير التراويح) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن
(٣١٦)