حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١٦
والتابعين. قوله: (والراجح إلخ) أي وما قاله المصنف فهو استظهار للمازري مخالف للمذهب قوله: (أي يكره إعادته إلخ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة قوله: (وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم) أي ولا يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ من حديث: لا وتران في ليلة على الامر في حديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. قوله: (إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه) أي لا قبله وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلام وابن هارون والتوضيح واتبعه الشراح وهو مأخوذ من قول المدونة: ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا فقوله: فأراد إلخ يفيد القيد المذكور وبهذا تعلم أن قول طفي: إن القيد المذكور لا أصل له فيه نظر اه‍ بن. قوله: (وندب فعله عقيب شفع) قال ابن الحاجب: والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة، والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب شفع رواه ابن حبيب عن مالك وهو المشهور من المذهب، ثم قال في التوضيح وفي المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة، فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة اه‍، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها: لا يوتر المسافر بواحدة، وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجله إلخ قال في التوضيح: أي اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره اه‍. قال طفي: انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت: لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة: لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح اه‍ بن، فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخنا العدوي. قوله: (إلا لاقتداء بواصل) أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة وانظر نصها في بن، فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك قوله: (وأحدثها) أي نية الوتر. وقوله: إن لم يعلم أي بوصل الامام. وفي عج وعبق وخش: إن فات المأموم مع الامام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع، وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الامام وكان وتره قبل شفع، قال في المج: وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا، على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الامام أولى من مخالفته، لكن المخالفة لازمة لان الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا: لا تضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل. قوله: (وكره وصله) أي الشفع بالوتر. وقوله: بغير سلام تصوير لوصله به. قوله: (لغير مقتد بواصل) أي وأما المقتدي بالواصل فلا كراهة في وصله بل هو مطلوب وإن كان حكم الاقتداء به الكراهة. قوله: (إمام ثان) أي صلى بالقوم نصف التراويح الثاني مثلا بعد صلاة الامام الأول بهم نصف التراويح الأول. قوله: (في فرض) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله قوله: (في غير التراويح) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541