خارجها كان بمسجد أو غيره كان بينهما حائل أم لا، قال اللخمي: إذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة المسجد جاز ذلك إذا كان إمام المسجد في قبلتهم يسمعونه ويرونه، ويكره إذا كان بعيدا يرونه ولا يسمعونه لان صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم لأنهم لا يدرون ما يحدث عليه وقد يذهب عليهم علم الركعة التي هو فيها فإن ترك جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلاتهم اه ونقله أبو الحسن وأقره، وبه تعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الاذن الشامل للكراهة اه بن. قوله: (ثم نوى الاقتداء بغيره) أي في ثاني ركعة مثلا قوله: (فمحط الشرطية قولنا أول صلاته) أي فاندفع ما يقال أن ظاهر المصنف يقتضي أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون النية لكنه لا يصح إلا إذا وجدت النية مع أنه لا يتحقق خارجا إلا بها فجعلها شرطا لا يصح وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الأولية لا على النية فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط الاقتداء وهو الأولية، وأما كون النية في حد ذاتها ركنا أو شرطا فهو شئ آخر مسكوت عنه قوله: (بخلاف الامام فليست نية الإمامة شرطا إلخ) نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى الفذية فإن الصلاة تبطل لتلاعبه ولأنها من الأمور التي تلزم بالشروع قوله: (ولو بجنازة) أي ولو كان الاقتداء به في جنازة، ورد بلو على من قال: لا بد من نية الإمامة في صلاة الجنازة والألم تصح صلاة الامام والاقتداء به (قوله بل كمال على التحقيق) أي أن الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة، وقال ابن رشد: إنها واجبة فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل، وعلى قول ابن رشد يجب نية الإمامة لكون الجماعة فيها شرط صحة وهو المردود بالمبالغة في كلام المصنف. قوله: (إلا جمعة إلخ) لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الامام في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف دال عليها، فاشتراط نية الامام في صحة الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه، وقد يجاب بأن المراد بنية الإمامة فيها عدم نية الانفراد قاله شيخنا قوله: (لان الجماعة شرط صحة فيها) أي وكل صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا في صحة الإمامة وفي صحة الاقتداء بذلك الامام قوله: (في الصلاتين) أي لان الجمع لا يعقل إلا بين اثنين قوله: (على المشهور) انظر ذلك فإن التوضيح و ح لم يذكرا ذلك وإنما ذكرا أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية هل محلها الأولى أو الثانية أو هما؟ فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فلا يناسب تعبيره بالمشهور قوله: (وقيل في الثانية فقط) أي لظهور أثر الجمع فيها قوله: (وتكون عند الأولى فقط) الأولى حذف قوله فقط لأنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها، فالصواب أن نية الجمع تكون عند الأولى وتستصحب للثانية. قوله: (فإنه يبطلهما) أما الأولى فلترك النية فيها، وأما الثانية فلأنها تبع للأولى وقد يقال بطلان الثانية ظاهر لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل تأمل، ولذا قال العلامة بن: إنه إذا ترك نية الإمامة فيهما بطلت الثانية فقط، لكن قال شيخنا العدوي الفقه ما ذكره الشارح وإن كان مشكلا قوله: (وإن تركها في الثانية بطلت فقط) أي ولا يعيدها قبل الشفق على الظاهر للفصل بينها وبين المغرب بالأربع ركعات التي بطلت قوله: (بطلت عليه وعلى الطائفتين) الصواب أنها إنما تبطل صلاة الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الامام في غير محل المفارقة وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الامام فصحيحة قاله شيخنا العدوي في حاشية عبق قوله: (ليميز بين النيتين) لعل الأولى بين الحالتين قوله: (لتلاعبه) أي وذلك لان كونه خليفة ينافي كونه مأموما وكونه مأموما ينافي كونه خليفة ونية الامرين المتنافيين تلاعب قوله: (في الحالين) أعني ما إذا لم ينو الإمامة سواء نوى أنه خليفة عن الامام مع كونه مأموما أو لم ينو ذلك
(٣٣٨)