مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥١١
كان يسيرا اه‍. وانظر بقية كلام التوضيح وابن عرفة. قال ابن عبد السلام: وإن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقية ذلك الشئ في وقته على ما يعرف في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص. وتمم بعضهم هذا الكلام فقال: ويوقف ما صار له في المحاصة حتى يأتي الا بان فيشتري له ما أسلم فيه، فإن نقص عن ذلك اتبع بالقيمة ذمة الميت إن طرأ له مال، وإن زاد لم يشتر له إلا قدر حقه وترك البقية إلى من يستحق ذلك من وإرث أو مديان. قال: ولو هلك ما وقف له في حال الوقف لكان من المسلم إليه لأنه له نماؤه فعليه نواؤه وحق هذا غير ما وقف له. قلت: ولم يحك في هذه المسألة بما قاله ابن القاسم فيما للغرماء من مال المفلس، ولعل ذلك أن مسألة التسلم لم يحل الاجل فيها لكون الا بان لم يأت فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه ولو حل الاجل فيجري فيها حكم ما وقف للغرماء من مال المفلس اه‍. ص: (وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه) ش: انظر هذه المسألة في أوائل السلم الأول من المدونة. وانظر كلام الشيخ أبي الحسن فإنه لم يفرق بين كونه سلما أو مبيعا إلا في اشتراط الاجل، لأن السلم يقتضي التأجيل، وإن سماه بيعا فلا يشترط ذلك ويحمل على الحلول والله أعلم.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست