ورد المعيب إلا برضا البائع كما سيأتي في قول المصنف: وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا. وقال في كتاب القسمة من المدونة: ومن اشترى مائة أردب قمحا فاستحق منها خمسون، خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده. وإن أصاب بخمسين أردبا منها عيبا أو بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ الجميع أو رده وليس له رد المعيب وأخذ الجيد خاصة اه. وصرح بذلك في أول كتاب التدليس بالعيوب من المدونة. ص: (وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم) ش: قال في كتاب الاستحقاق من المدونة: ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فباعه، فعليه أن يأتي بطعام
(٤٢٠)