الحسن وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم وقبلوه، وذكره في المقدمات على أنه المذهب ولذلك اعتمده المصنف هنا. قال في مختصر المتيطية:
للسمسار أن يحلف البائع أنه لم يدلس.
تنبيهات: الأول: قيد القابسي كلام ابن اللباد فقال: هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب، وإن علم فهو مدلس أيضا إن رد المبيع فلا جعل له، وإن لم يرد فله جعل مثله، قال ابن يونس: والذي أرى أن يكون له ما سماه من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل رب السلعة والسمسار على التدليس، فيكون له حينئذ أجر مثله لأن رب السعة قال له: دلس بالعيب فإن تم البيع فلك كذا، وإن رد فلا شئ لك فهو غرر. قال ابن عرفة:
قلت: يرد بأن هذا شأن الجعل أنه لا يثبت إلا بتمام العمل إلا أن يقال هذا الغرر عارض عن شئ تسبب فيه بخلاف الغرر الناشئ عن نفس تمام العمل، وكان المصنف لم يرض هذا التقييد. وقال في الشامل: فإن دلس لم يرد السمسار الجعل وزيد إن جهل التدليس وإلا فله أجر مثله. وقيل: إن تعامل معه على ذلك وإلا فله جعله.
الثاني: قال ابن يونس: قال ابن سحنون: وإنما ير د السمسار الجعل إذا ردت السلعة بعيب وحكم القاضي بردها، وأما إن قبلها البائع لم يرجع بالجعل كالإقالة. ونقله أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف وابن عرفة وصاحب الشامل وقبلوه، وذكره المتيطي على أنه المذهب فقال: وإذا تفاسخ المتبايعان بغير حكم لم يرد السمسار الجعل كالإقالة. زاد أبو الحسن: وللبائع أن يخاصم حتى يثبت العيب فيرجع بالسمسرة على السمسار اه.
الثالث: قال ابن يونس: قال ابن سحنون: ولو استحق المبيع فرجع المشتري بالثمن رجع بأجر السمسرة. قلت: ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون البائع عالما بأن المبيع ليسا ملكا له فتأمله.
الرابع: قال ابن يونس: ولو فات المبيع بيد المشتري ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته بالقضية يعني بالقضاء رجع أيضا على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة، وإن رد ذلك بطوعه لم يرجع بشئ اه. قلت: وهذا إذا كان البائع غير مدلس. ثم قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وإن حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب قديم، فإن أمسك ورجع بقيمة العيب فكما تقدم، وإن رد السلعة وما نقصها فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب لأن ذلك كجزاء احتبسه وتم البيع فيه، ونقل ابن عرفة وصاحب الشامل ذلك وقبلوه.
الخامس: هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار، وأما إذا دفعه المشتري له بشرط أو عرف ثم رد المبيع بعيب فلم أر فيه نصا، ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك، وإنما النظر