مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٦٦
كلام الباجي يأخذ بمثل تلك النسبة من الثمن الأصلي، لأن الضمير في قوله: وقدر الحادث منه يعود إلى الثمن الأصلي لأن الضمير في قوله: وقدر الحادث منه يعود إلى الثمن الأصلي المتقدم في قوله: وقدر مناب القديم من ثمن المبيع لأنه لم يتقدم غيره ولم يتقدم لثمن المعيب بعينه ذكر حتى يعود إليه ويكون موافقا لكلام الباجي فتأمله والله أعلم.
الثالث: ظاهر ما تقدم أن المشتري مخير قبل التقويم. قال أبو الحسن: وهو ظاهر المدونة. وفرق بين ذلك وبين ما إذا استحق الأكثر من المقومات فإنه لا يجوز التمسك بالأقل لجهل بما ينوبه بأنه في العيب لما فات عنده بعض المبيع، ووجب أن لا يرد إلا بما نقصه سومح في أن يمسك ويرجع بقيمة العيب القديم. وفي الاستحقاق لا يجب عليه غرم شئ إذا رد. ثم قال: وقال بعض القرويين في مسألة العيب: لا يخبر حتى يقوم لأنه قد يختار التمسك فيؤدي إلى أن يحبسه بثمن مجهول. قلت: وقد ذكر هذا في النكت عن بعض شيوخه وعزاه ابن عرفة لعبد الحق فإنه ذكر المناقضة بين مسألة العيب وبين مسألة الاستحقاق عن ابن محرز وبحث معه في ذلك ثم قال: وهذه المناقضة خلاف قول عبد الحق: لا يخير إلا بعد معرفة مناب العيب القديم والحادث اه‍ وما قاله بعض القرويين مخالف لظاهر المدونة وغيرها من نصوص المدونة والله أعلم ص: (وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث) ش: قال في المقدمات:
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست