أبيه فيمن اشترى سلعة وشرط خيار سنة أو سنتين أن البيع فاسد وضمانها من المشتري من يوم قبضها اه. ففهم منه أن البناء والغرس على هذا القول يكون فوتا ولو كان في أمد الخيار، ويفهم ذلك من كلام صاحب الذخيرة فإنه قال ابن يونس: فإن شرط الخيار سنتين فبنى وغرس والخيار للبائع فليس فوتا ويكون فيه قيمته منقوضا، وإن بنى بعد أجل الخيار فهو فوت وعليه قيمة الدار يوم انقضاء أمد الخيار. قاله سحنون. وقال أيضا: يضمن المشتري يوم القبض كالبيع الفاسد اه. وتبعه صاحب الشامل إلا أن كلامه في الشامل يوهم أن هذا الفرع مفرع على القول بأن الخيار في الصيغة يجوز إلى سنة أو فرع مستقل في بيع الخيار وليس كذلك، ويوهم أيضا أن القول الثاني بضمان القيمة إنما هو فيما إذا بنى وغرس بعد أمد الخيار وليس كذلك، وأيضا فالذي رأيته في النسخ الموجودة منه ما نصه: فإنه بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضا إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع يوم مضيه. وقيل: يوم القبض. فقوله: إلا أن يبعد من البعد ضد القرب ليس له معنى وصوابه إلا أن يبعد أي يتجاوز أمد الخيار فتأمله ص: (أو مجهولة) ش: قال في الجواهر: كقولهما إلى قدوم زيد ولا أمارة عندهما إلى قدومه، أو إلى أن يولد لفلان ولا حمل عنده، أو إلى أن ينفق سوق السلعة ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة والبيع فاسد اه. فعلم منه أن الاجل إذا كان معلوما بالعرف له كقدوم الحاج ونحوه جاز إذا لم يكن زائدا على المدة المعتبرة في تلك السلعة والله أعلم.
فرع: قال في الذخيرة عن الطرطوشي: إذا شرط خيارا بعيد الغيبة أو أجلا مجهولا فسد وإن أسقطه اه.
فرع: الظاهر أن حكم الضمان في هذه المسألة حكم الضمان في المسألة السابقة ص: (أو غيبة على ما لا يعرف بعينه) ش: هكذا قال سحنون في أوائل كتاب الخيار من المدونة ونصه: لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر فقال من غير أن يغيب المبتاع على