مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤
عين أو دابة اه‍. ص: (وحاضر إلا أن يقر) ش: قال في المسائل الملقوطة: قال في وثائق الغرناطي: لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط: أن لا يكون طعاما، وأن يكون الغريم حاضرا مقرا به، وأن يباع بغير جنسه، وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان، وأن يكون الثمن نقدا اه‍.
ونزلت مسألة وهي رجل اشترى دينا وفيه رهن أو حميل، فهل يدخل الرهن والحميل في الدين أو لا؟ وكذلك من أحيل على دين أو وهب له أو ملكه وفيه رهن أو حميل، هل يدخلان أم لا؟ فأخبرت أن بعض الناس أفتى فيها بدخول الرهن والحميل من غير تفصيل ولم ينص أحد من أهل المذهب على ذلك فيما علمت، وليس ما أفتى به من عدم التفصيل
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست