مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦
بكسر النون ليس إلا اه‍. ص: (وكبيعه بالنفقة عليه حياته) ش: يشير إلى قوله في كتاب السلم الثاني من المدونة: ومن اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز، فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها اه‍. قال المشذالي:
تكررت هذه المسألة في الشفعة وفي آخر كتاب الحبس. قال الوانوغي: قال عبد الوهاب:
إنما فسد البيع للجهل بالعوض لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة، ولو اتفقا على تعيين
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست