الدين عينا ففيه قولان قائمان من المدونة: الجواز والمنع، والجواز أظهر وأشهر، وإن كان الدين طعاما فإن كان من بيع فلا يجوز قولا واحدا، وإن كان من قرض فقولان منصوصان في المدونة: الجواز والمنع وهو قول ابن القاسم اه. قال في كتاب الصرف: ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الاجل من قرض، ولا زبيب أحمر عن أسود وإن كان أجود منه. قال أبو الحسن: الصيحاني أفضل من العجوة، والأحمر أفضل من الأسود. ابن يونس:
(١٨٦)