مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
اختلفت أخذ من كل على النسبة من كل واحدة، فإذا اختلفت وهي ثلاث سكك أخذ الثلث من كل واحدة وعلى هذا اه‍ من أثناء البيوع.
فرع: قال البرزلي: نزلت مسألة ونحن في زمن القراءة وهي أن الدراهم المحمول عليها النحاس كثرت جدا وشاعت في بلاد إفريقية جريدية وغيرها، واصطلح الناس عليها حتى منع فيها الردئ لكثير الغش وتفاوته في أعيان الدراهم، فكلمت في ذلك شيخنا الامام عسى أن يتسبب في قطعها. فكلم في ذلك السلطان وكان في عام سبعين وسبعمائة فهم بقطعها، فبعث إليه شيخنا أبو القاسم الغبريني وكان المتعين حينئذ للفتوى وذكر له مسألة العتبية، وأن العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة فلا تقطع لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال الناس، ففتر الامر نحو الشهر فجاءت دراهم كثيرة من ناحية بلاد هوارة نحاس مطلية وشاعت في البلد، فنظر الخليفة حينئذ وقال: هذا يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال الناس وتصير فلوسا فأمر بقطعها حينئذ، ونادى مناد من قبله بهذا ورجع المفتي إلى فتوى شيخنا الامام، ورأوا أن المسألة إنما هي إذا تعينت دراهم زائفة وهذه الدراهم كل يوم يزاد في غشها حتى صارت نحاسا، وكذا في الذهب المحلاة لعدم ضبطها في الغش اه‍. ص: (وتصدق بما غش ولو كثر) ش: قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب السلطان: خلط الردئ بالجيد للمبيع لا يجوز لاحد أن يفعله وإن بين عند البيع أنه مخلوط، وينبغي للامام أن يمنع منه ويضرب عليه، فإن فعل كان للمشتري أن يرد، وإن بين أنه مخلوط جيد بردئ إلا أن يبين مقدار الردئ الذي خلط بالجيد وصفتهما جميعا قبل الخلط حتى يستوي علمهما فلا يكون للمشتري حينئذ أن يرد ويكون هو قد باء بالاثم في خلطه إذ قد يغش به غيره لأنه مما يمكن أن يغش أو ممن لا يدري ما يصنع به، ويكره له أن يبيعه ممن يخشى أن يغش به، ولا يجوز أن يبيعه ممن يعلم أنه يغش به. وهذا في الصنف الواحد الذي يخلط ولا يمتاز بعد الخلط جيده من رديئه كالزيت والسمن والعسل وشبه ذلك، وأما الصنفان اللذان يمتازان بعد الخلط إلا
(١٩٢)
مفاتيح البحث: المنع (2)، البيع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست