حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦٠
عبر به النهاية والمغني. (قوله وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اه‍ ع ش (قوله سببه) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن (قوله سببه) إنما قدره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي اه‍ بجيرمي (قوله وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة اه‍ مغني (قوله في قتل عمد) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح لجهالة صفاتها اه‍ مغني (قوله ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مراد الآن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية اه‍ (قوله وصلح عن مال إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لاخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة اه‍. (قوله ويصح عطف نجوم إلخ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الاخذ بالشفعة اه‍ ع ش (قوله وما قيل يتعين إلخ) وافقه المغني (قوله يتعين فيه) أي عطف نجوم (قوله ممنوع) انظر ما وجه المنع اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه اه‍ عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط عوضها كونه دينا اه‍ أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع. (قوله يمكن عطفه على خلعه) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم اه‍ وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض اه‍. (قوله ثم ما ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع (قوله لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو ثبت) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428