حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨١
هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد من لاحقه بصري (قوله ستة) خبر أن قول المتن (غير عورته) الوجه أن المراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن (ويكشف الخ) وينبغي أن هذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس واليدين ع ش. (قوله حسر) أي كشف (قوله الحديث) أي كمل الحديث المتقدم قول المتن (وأن يغتسل الخ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا لأن فيه استظهارا على التبرك اه‍ (قوله والأفضل أن يجمع) أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما في غسل الجنابة ع ش قول المتن في (السيل) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا (قوله اخرجوا) من الخروج (قوله فتتطهر به الخ) هذا صادق بالغسل والوضوء نهاية. (قوله قال الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح بأفضل وشيخنا قال الكردي على بأفضل والامداد في الايعاب ظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما وأقره سم اه‍ عبارته أي سم قوله قال الأسنوي ولا تشرع الخ قال لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه‍ عبارة ع ش قوله م ر ولا يشترط فيهما نية الخ لعل المراد لحصول أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنية كأن يقول نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الوضوء الترتيب لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل يوم من أيام الزيادة وهو محتمل اه‍ وتقدم عن شيخنا اعتماده. (قوله إذا لم يصادف وقت وضوء الخ) أي بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون بجيرمي وبصري (قوله إذا تجردت الخ) أي عن الحدث و (قوله الوضوء الخ) مفعول نية الجنب و (قوله ونية الغاسل الخ) عطف على نية الجنب و (قوله ذلك) مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون و (قوله لأن هذين الخ) أي وضوء الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد الخ وتعليل لعدم الورود (قوله هنا) أي في نية الجنب ونية الغاسل للميت و (قوله بذلك) أي باشتراط نية معتبرة مما مر (قوله لما صح) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله إذا سمعه) أي الرعد مغني (قوله ترك الحديث) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ع ش (قوله وقال سبحان من يسبح الرعد الخ) أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بأفضل (قوله لما يأتي الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا اه‍ (قوله ولان الذكر الخ) أي كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كعب رضي الله تعالى عنه أسنى وإيعاب (قوله والرعد) إلى قول المتن ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل. (قوله والرعد ملك) أخرجه أحمد والترمذي وصححه سم (قوله نقله الشافعي الخ) وروي أنه (ص) قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست