حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه‍ قول المتن (ويذهب) أي القاصد لصلاة العيد إن كان قادرا إماما أو مأموما و (قوله في آخر) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما نهاية ومغني قال ع ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والاسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض اه‍. (قوله وحكمته) أي الذهاب في طريق الخ (قوله لأن أجر الذهاب الخ) هذا السبب هو الأرجح نهاية ومغني (قوله لأن أجر الذهاب أعظم) فيه دلالة على ثبوت الاجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر ويرجع في أقصرهما لأنه ليس قاصد قربة وإن قلنا أنه يثاب على الرجوع انتهى اه‍ سم زاد البصري وعليه فلا يظهر تخصيصه الأطول بأحدهما وإلا قصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الأطول فيهما اه‍ وفيه نظر عبارة الرشيدي وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة اه‍ (قوله وهذا الخ) أي المخالفة بين الطريقين سم. (قوله وهذا سنة في كل عبادة) كان الأولى تقديمه على قوله وحكمته الخ أو تأخيره وذكره عقب قوله أو الزحمة (قوله في كل عبادة) أي كالحج وعيادة المريض نهاية (أو ليترك الخ) عطف على قوله لأن أجر الخ وهذا وما بعده من الأقوال بالنظر إلى مطلق مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض رشيدي (قوله وعلى كل من هذه المعاني الخ) أقول ويحتمل أن يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها لا يقال لا يتأتى الجمع بين إغاظة المنافقين والحذر منهم لأنا نقول الحذر ممن مر بهم أولا لاحتمال أن يتهيؤا له في الإياب والاغاظة لمن يمر بهم ثانيا بصري عبارة النهاية ولا مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها وفي الام واستحب للإمام أن يقف في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه اه‍ قال ع ش قوله أن يقف الخ أي في أي محل اتفق منه وقوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص ع ش (قوله ولو لمن لم توجد فيه الخ) ولا شبهة أن نفي الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال لا بد من وجوده كردي على بأفضل (قوله من الفجر) إلى قوله وكونه وترا في النهاية إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وإنما الوجه إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وحد الماوردي إلى وإنما الوجه وقوله وألحق به الزبيب وقوله أي من حيث الأصل إلى ويكره (قوله من الفجر) ظاهره الوقت وعليه فلا يلايم تقييده بقوله هذا الخ وعبارة النهاية كالغنى بعد صلاتهم الصبح ثم قيدا بقولهما هذا الخ وهذا صنيع لا غبار عليه بصري وعبارة شرح المنهج وبكور بعد الصبح وفي البجيرمي عليه أي لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهئ كما قاله البرماوي اه‍ ولك أن تقول إن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة الفجر على شبه الاستخدام فلا غبار عليه (قوله فضيلة القرب) أي من الإمام نهاية. (قوله والاسن المكث) أي في المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة ع ش. (قوله كما بحث) عبارة النهاية قال البدر ابن قاضي شهبة وقال الغزي أنه الظاهر اه‍ (قوله ومحله) أي سن المكث (قوله ونحوه) أي كتفريق الفطرة وفي الايعاب لو تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها أولى انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله ندبا) ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ع ش قول المتن (ويعجل) أي
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست