حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أئمة العربية وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في الافطار باستخراج القئ إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شئ فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الافطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها اه‍ وقوله ثم داخل الفم الخ في شرح بأفضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة بمنتهى المهملة قال ع ش قوله أخص منه أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه قال في المصباح والغلصمة أي بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم وقوله م ر ثم داخل الفم أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة وداخل الانف إلى ما وراء الخياشيم اه‍ وقال الكردي على بأفضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة من الخيشوم اه‍ وهي فوق المارن وهو ما لأن من الانف اه‍ (قوله غير محتاج إليه) موجه بصري (قوله في مختصرها) أي في مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج (قوله بل هو موهم) محل تأمل لأن حكم ما عداه معلوم منه بالأولى اللهم إلا أن يقال الايهام بالنظر لبادئ الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية يقتضي أن الايهام حقيقي لا ظاهري إذ مقتضاه أن الايهام يرتفع بجعلها بيانية والحال أن الايهام الظاهري لا يرتفع بذلك (قوله إلا أن يجعل الإضافة بيانية) فيه نظر فإن شرطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي وما هنا ليس كذلك (قوله تحديده) أي بيان آخر الظاهر من جهة الجوف ويحتمل أن المعنى بيان حد الظاهر وتعريفه (قوله وذكر الخلاف الخ) عطف على قوله تحديده (قوله أهو المعجمة) أي مخرجه (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيدخل) أي في الظاهر (قوله كل ما قبله) أي قبل مخرج المهملة (قوله إن أمكنه) إلى قوله بخلاف جوف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى وبخلاف الخ (قوله إن أمكنه الخ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي أو أكثر لم تبطل صلاته بل يتعين أي القلع مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية مع زيادة من ع ش قول المتن (وعن وصول العين) أي الذي من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم شيخنا عبارة ع ش. فائدة قال شيخنا العلامة الشوبري إن محل الافطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها فإن كانت العين من ثمارها لم يفطر بها ثم رأيته في الاتحاف اه‍ (قوله أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بأفضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين اه‍ وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لأنه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اه‍ (قوله وإن كانت أقل الخ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم يؤكل كحصاة اه‍ قال ع ش. فائدة لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه اه‍ ابن عبد الحق
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست