حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
مجيئه انتهى اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب عليه الاستعانة اه‍. (قوله نحو قطن) أي كحشيش وتبن. (قوله لا نكبس) أي اندك وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى انكباس الطبقة العليا منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها شيخنا وع ش..
(قوله وظهر أثره) أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل و. (قوله على يده) على بمعنى اللام فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليده كأن تحس يده بالثقل وتشعر به. (قوله لو كانت تحته) أي تحت ذلك القطن مثلا إن كان قليلا أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وظهر أثره الخ معطوف على قوله: لا نكبس ويمكن عطفه على قوله: لو كان تحته الخ.. (قوله وتخصيص هذا) أي نيل الثقل و. (قوله تمكين غيرها) أي غير الجبهة من اليدين والركبتين والقدمين. قول المتن: (لغيره) أي وحده سم.. (قوله نظير ما مر الخ) عبارة النهاية بأن يهوي بقصده أولا بقصد شئ اه‍. قال ع ش: أي أو بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد قوله م ر:
بقصده ولو مع غيره اه‍. (قوله لأنه لا بد من نية الخ) يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي على جبهته ففيه تفصيل انتهى سم واعتمد الكردي ما قاله البدر بلا عزو، وقال ع ش: وظاهر كلام الشارح م ر يعني قوله: وخرج بسقوطه من الاعتدال الخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه. (قوله قلت: يوجه الخ) أقره ع ش. (قوله إنه وقع هويه للغير الخ) تقدم له في الركوع في شرح فلو رفع فزعا الخ ما يرد هذا فراجعه بصري.. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: بأن هوى ليسجد وقوله: أدنى رفع إلى الجلو س. (قوله بأن هوى ليسجد) قد يوهم أن المسألة مصورة بما إذا قصد بهويه السجود وكلام الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الاطلاق فليحرر بصري وقوله : وغيره منه النهاية والمغني كما مر.. (قوله فإنه لا يضر) بل يحسب له ذلك سجودا نهاية ومغني،. (قوله بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لم لو يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط سم وبصري. (قوله أو لجنبه) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال سم على حج اه‍ ع ش..
(قوله ولم يقصد صرفه عن السجود الخ) الظاهر أنه قيد في مسألتي الجبهة والجنب وإن كان الموجود في كلام غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق بينهما بصري، وقوله في كلام غيره منه المغني والنهاية. وقال ع ش: قوله م ر: صرفه أي الانقلاب اه‍.. (قوله وإلا بطلت) أي وإن قصد صرفه عن السجود بصري.. (قوله فيهما) أي في صورتي السقوط على الجبهة والسقوط للجنب. (قوله لكن بعد أدنى الخ) اعتمده ع ش والرشيدي.. (قوله في الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست