حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٢
من هذه وقدما من هذه فلا يكفي وضعهما من جهة واحد فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شيخنا سم وع ش. (قوله وهذه الستة) أي اليدين والركبتين وأطراف القدمين شيخ الاسلام ونهاية ومغني.. (قوله من بطني كفيه الخ) ولو خلق كفه مقلوبا وجب وضع ظهر كفه لأنه في حقه بمنزلة البطن بخلاف ما لو عرض الانقلاب فالأقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو خلق بلا كف فقياس النظائر أنه يقدر له مقدارها ع ش وشيخنا. (قوله ومن ركبتيه) فلو منع من السجود عليهما مانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة لمحل السجود وصار الاعتماد على أعلى الساق لم يكف ع ش.. (قوله ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق، أي أطراف بطون أصابعهما سم وتقدم أن ما سبق هو الموافق للحديث.. (قوله دون ما عدا ذلك).
فرع: لو حصل مصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل أفتى الشهاب الرملي بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب لما طلب فعله ع ش. (قوله وأطراف الأصابع الخ) أي لليدين. (قوله ويسن كشفها الخ) قال في شرح العباب: وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه انتهى. وقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين سم.. (قوله فيكره) أي لأنه يفضي إلى كشف العورة مغني عبارة شيخنا ويسن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة اه‍. (قوله ولا يجب التحامل عليها) خلافا للشيخ في شرح منهجه نهاية ومغني.. (قوله كما تصرح به) أي بالسن. (قوله ويجب وضع الأنف الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني. (قوله لتصريح الحديث به) إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح سم أي وكان الأولى تقديمه على ومن ثم الخ. (قوله تنبيه) إلى المتن أقره ع ش. (قوله وعليه) أي على ما يأتي. (قوله فكأنهم) أي الفقهاء. (قوله في ذلك) أي في تحديد الركبة.
(قوله لقلته) أي الحد اللغوي أي ما صدقه و. (قوله أرادوا) أي اللغويون و. (قوله ما قررناه) أي من أنها من أول المنحدر الخ و. (قوله هنا) أي في تفسير الركبة. (قوله والكلام في التشريح) أي البحث عن حقيقة الركبة في علم التشريح ومن مسائله و. (قوله وهو) أي كلام الصحاح و. (قوله على ما ذكرناه) أي من أنها من أول المنحدر الخ. (قوله عليه) أي على علم التشريح و. (قوله يقع له) أي للقاموس. (قوله للامر) إلى قوله: قهرا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وظهر إلى الخبر. (قوله أي محل سجوده) ولو سجد على شئ خشن يؤذي جبهته مثلا فإن زحزحها من غير رفع لم يضر وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأن لم يضر وإلا ضر لزيادة سجود ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر مطلقا شيخنا.. (قوله بأن يتحامل عليه الخ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للامام قال الأذرعي: لو كان لو أعين لامكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجئ ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست