المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي.. (قوله حر الرمضاء) والرمضاء الأرض الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض بفتحتين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره والأرض رمضاء بوزن حمراء وقد رمض يومنا اشتد حره وبابه طرب اه مختار اه. (قوله وحكمته) أي وجوب الكشف،. (قوله ولذا) أي لكون المقصود من السجود ما ذكر (احتاج) أي السجود. (قوله كمال ذلك) أي الخضوع. (قوله فلو سجد إلى المتن في المغني إلا قوله: وإن طال إلى كفى وقوله: مبيح تيمم. (قوله أو على شعر الخ) وكذا لو سجد على سلعة نبتت بجبهته لأنها جزء منه بخلاف ما لو سجد على نحو يده فإنه يضر شيخنا. (قوله بجبهته أو ببعضها) خرج به الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أم لا؟ ع ش. (قوله وإن طال كما اقتضاه) عبارة النهاية مطلقا اه. قال ع ش: أي سواء أمكن السجود على الخالي منه أم لا؟ وسواء أطال أو قصر اه.. (قوله لمحله) أي المسح. (قوله عليهما) أي على الشعر ومنبته. (قوله مبيح تيمم) خلافا لصريح النهاية حيث قال: وإن لم تبح التيمم اه. ولظاهر المغني وشرح المنهج عبارة الكردي: وجرى في شرحي الارشاد على الاكتفاء بالمشقة الشديدة وإن لم تبح التيمم كما في العجز عن القيام وكذلك الايعاب وهو ظاهر الأسني والخطيب وسم وغيرهم اه. قول المتن: (إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعته ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وإن لا فيصح فيه نظر، وظاهر إطلاقهم عدم الاجزاء مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن يجزئ لأنه في محل السجود سم، أي كما مر في الشرح. (قوله ولذا فرع هذا الخ) ووجه ع ش التفريع بما نصه قول المتن: فإن سجد الخ تفريع يعلم منه تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته. قال سم: ومثل هذا يقع للأئمة كثيرا وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه تقييد الأول اه. (قوله لا بالقوة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة هذا هو الظاهر اه. وعبارة الثاني: ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. ومال إليه سم واعتمده شيخنا ونقل الكردي عن الزياد على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي عن الزيادي موافقة الشارح وشيخ الاسلام ولعله في غير حاشية المنهج، فليراجع. (قوله أفتى به) أي باعتبار التحرك بالفعل في البطلان. (قوله لأنه حينئذ) أي حين وجود التحرك بالفعل. (قوله كيده) أي وكل ما كان كذلك ضر ويدخل فيه السلعة النابتة في البدن فلا يجزئ السجود عليها وقضيته أنها لو نبتت في الجبهة لا يعتد بالسجود عليها وقياس الاكتفاء بالسجود على الشعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به هنا بالأولى وينبغي أن محل الاكتفاء بالسجود عليها ما لم تجاوز محلها فإن جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا يجزئ السجود على ما جاوز منها الجبهة ع ش.. (قوله وإنما لم يفصلوا) إلى المتن في النهاية والمغنى. قوله (كما أفاد مخبر الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء بصري. قوله (بطلت صلاته) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه ع ش. (قوله وإلا أعاده) ظاهره وإن كان بعيد العهد
(٧٠)