حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧١
بالاسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر فيه ع ش.. (قوله أو منديل بيده) الظاهر منه أنه ممسكه فيخرج ما لو ربطه بها فيها فيضر ويظهر أنه ليس بقيد فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أم لا ع ش واعتمده الحفني.. (قوله لا نحو كتفه) أي كعمامته. (قوله كسرير الخ) راجع لما قبل لا عبارة شرح المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده اه‍ وفي شرح بأفضل نحوها.. (قوله على نحو ورقة الخ) أي كتراب ع ش وشيخنا. (قوله وليس بصحيح الخ) عبارة المغني والنهاية فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن نحاها ثم سجد لم يضر اه‍ فاقتضى كلامهما كالشارح أن التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه وقد يقال ينبغي أن يكون محله إذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع الأسافل أو نحوهما ضر لان حقيقة السجود لم توجد إلا بعد الالتصاق وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرر بصري (قوله وارتفاعها معه الخ) فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخرى وجوز أن التصاقه قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ع ش قول المتن: (ولا يجب وضع يديه الخ) ويتصور أي على هذا القول مع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني.. (قوله أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية سم ونهاية. (قوله أي أطراف الخ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره النهاية والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي.. (قوله في سجوده) متعلق بالوضع في المتن. (قوله لأن الجبهة) إلى قوله : بل يسن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في آن إلى المتن. (قوله لوجب الايماء به الخ) أي والايماء بها غير واجب فلم يجب وضعها نهاية ومغني. قوله المتن: (الأظهر وجوبه) أي إن أمكن فلو تعذر وضع شئ من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض نهاية ومغني. وقولهما: لم يجب وضعه الخ قال سم وع ش: وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن اه‍..
(قوله على مصلاه) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع. (قوله في آن واحد) أي بأن يصير المجموع موضوعا في زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع بعضها على بعض ع ش وبجيرمي.. (قوله للخبر المتفق عليه الخ) في الاستدلال بهذا الحديث نظر لأنه ليس نصا في الوجوب وغاية ما يجاب به أن الدليل على الوجوب أمر آخر في الوجوب كما في شرح منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في الآيات بصري (قوله للخبر المتفق عليه الخ).
فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلا فإن عرف الزائد فلا اعتبار به وإن سامت وإنما الاعتبار بالأصلي وإن كانت كلها أصلية اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين والمراد أنه يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار وركبة من هذه وقدما
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست