حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٤
الهوى إليه سم ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء الهوي يجب العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه اه‍.. (قوله والجلوس في الثانية) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه‍، وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود سم. (قوله فيجزئه) أي السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني وشرح بأفضل خلافا لما نقله عن باقشير مما نصه: قوله فيجزئه أي بعد جلوسه كما مر اه‍. بل قضية ما مر آنفا أنه لو جلس عامدا عالما بطلت صلاته. قول المتن:
(وأن ترتفع أسافله الخ) فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلا صلى على حسب حاله ولزمه الإعادة لأن هذا نادر مغني ونهاية وشيخنا. قال ع ش: قوله م ر: صلى على حسب حاله ينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت أو لم يضق ولكن لم يرج التمكن من السجود على الوجه المجزئ قبل خروج الوقت كما لو فقد الماء والتراب اه‍.. (قوله أي عجيزته وما حولها) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش: قوله م ر:
أي عجيزته الخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضم الجيم مؤخر الشئ يذكر ويؤنث فيقال: عجز كبير وكبيرة وهو للرجل والمرأة جميعا والعجيزة للمرأة خاصة اه‍، ثم لا بد أن يكون الارتفاع المذكور يقينا فلو شك في ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته. فرع: لو تعارض عليه التنكيس ووضع الأعضاء فالأقرب أنه يراعي التنكيس للاتفاق عليه عند الشيخين بخلاف وضع الأعضاء فإن فيه خلافا اه‍ قول المتن: (على أعاليه) وهي رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم: بعد ذكر مثله عن الشارح في شرحي العباب والارشاد ما نصه: وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة، وإن أمكن خلافه بأن يضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي اه‍. (قوله وإلا فهي) أي الأسافل. (قوله ولا يرتفع) الظاهر التأنيث إذا المسند إليه ضمير الأسافل لا موضع الجبهة،. (قوله للاتباع) إلى قوله: وينافي في النهاية والمغني. (قوله نعم من به علة الخ) هذا الاستدراك يفيد تقييد المتن بالقادر ع ش.. (قوله إلا أن يمكنه الخ) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه بوضع الوسادة سم، أي: فالمناسب فإن أمكنه الخ كما عبر به غيره عبارة المغني والنهاية والأسني إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح، فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتنكيس لزمه قطعا لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه‍. قال ع ش: قوله م ر: إلا كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ر بقوله: لا يمكنه معها الخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا مما تقدم في العصابة اه‍. (قوله وضع نحو وسادة) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر سم أي فيجب.. (قوله نحو وسادة) الوساد والوسادة بكسر الواو فيهما المخدة والجمع وسائد ووسد
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست