حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل: ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه وفي كل وجه مائة ألف فم وفي كل فم مائة ألف لسان تسبح الله تعالى بلغات مختلفة، وقيل: خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري. وقوله م ر: اللهم اغفر لي الخ يقوله بعد قوله:
أحسن الخالقين، وقوله: أوله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل جميع الأجزاء، وقوله: وأعوذ بك منك معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله: من غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اه‍ ع ش. قول المتن: (ويضع يديه حذو منكبيه) ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للامر به في خبر مسلم ويكره بسطهما للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه أسني ونهاية ومغني.
(قوله وعبارة النهاية) أي لإمام الحرمين. قول المتن: (وينشر الخ) قال في الروض: فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة وقال في شرحه: كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك انتهى اه‍ سم. قول المتن: (مضمومة) أي ومكشوفة نهاية ومغني قال سم: وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح اه‍. قول المتن: (ويفرق) أي الذكر نهاية ومغني.. (قوله قدر شبر) راجع لقول المصنف ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى. (قوله موجها أصابعهما الخ) عبارة الروض وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة اه‍.. (قوله ويبرزهما من ذيله) أي وإن كان فيهما خف كردي.. (قوله حيث لا خف) قال في شرح العباب: فلا يسن نزعهما منه لأجل ذلك بخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح بذلك انتهى اه‍ كردي. (قوله بيفرق الخ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث. قول المتن: (وتضم الخ) قال السبكي: وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله: ويقول سبحان الخ مغني. قول المتن: (المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة نهاية. (قوله بعضها إلى بعض الخ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الارشاد سم. أقول: وكذا صنيع النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بأفضل بخلاف عبارته ويسن فيه أيضا (مجافاة الرجل) أي الذكر ولو صبيا شرط أن يكون مستورا (مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويجافي في الركوع كذلك وتضم المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى (بعضها إلى بعض) في الركوع والسجود كغيرهما، ثم قال:
ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين اه‍ وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين والفخذين فيها حرج ومشقة.. (قوله وتلصق الخ) أي فيما يتأتى فيه الالصاق كما هو ظاهر بصري عبارة المغني (وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الام أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها اه‍.. (قوله في جميع الصلاة) ولو في خلوة نهاية. (قوله وكذا الذكر العاري الخ) وفاقا للنهاية وشرح بأفضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي أنه أفضل من تركه اه‍. وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثلها..
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست