حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
عشرة من الصحابة اه‍. (قوله وتسمى جلسة الاستراحة) ولو تركها الامام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول مغني وأسنى، زاد النهاية: بل إتيانه به حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره اه‍. وفي سم بعد ذكره وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت صلاته، م ر قال الأذرعي: والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطئ النهضة والامام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها، انتهى. قال في شرح العباب والنهاية: وفيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقا وإنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف للافتتاح اه‍. قلت: وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل سم.
(قوله لعدم ندبها) متعلق بقوله حجة فيه.. (قوله ولا من الثانية) وتظهر فائدة الخلاف في التعاليق ع ش.. (قوله إنه لا يجوز الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للأول ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وزاد الثاني: وإن خالفه بعض العصريين اه‍ وأقر سم إفتاء الشهاب الرملي. (قوله لا يجوز تطويلها الخ) وظاهر أن تطويلها يحصل بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط إذ لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره لقولهم: يسن كونها بقدر الجلوس بين السجدتين وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال أن يكون مرادهم بقدر الجلوس بين السجدتين على الوجه الأكمل وإن لم يشرع الذكر فيما نحن فيه ولعل الحكمة في عدم مشروعية الذكر فيها كون القصد بها الاستراحة فخفف على المصلي بعدم أمره بتحريك شئ من الأعضاء أو يقال مشروعية مد التكبير أسقط الذكر بصري. أقول: قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في الاحتمال الثاني ويصرح به أيضا قول الكردي ما نصه: حاصل ما اعتمده الشارح أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته وأقر شيخ الاسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بعدم الابطال أيضا وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم اه‍.. (قوله بضابطه السابق) وهو تطويله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد. (قوله سمى به) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى المتن وقوله:
إجماعا وقوله: ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله: يعني إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وخولف إلى ولما.. (قوله إطلاق الجزء الخ) أي اسمه. (قوله كما يأتي) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية. (قوله وقعودها) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله أدرجه في قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا ولاتصاله به ع ش. قول المتن: (عقبهما) بابه قتل ع ش. قول المتن: (ركنان) أي فهما ركنان نهاية ومغني، قال ع ش: أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الاسمي وهو قليل كما في الأشموني وقد يقال: إن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فالتشهد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء وفي بعض النسخ: فركنان وهي ظاهرة اه‍ عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن ركنان خبر فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر اه‍.. (قوله بقوله الخ) تصوير للامر. (قوله وبأنه فرض
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست