الزيادي اه.. (قوله كما كان الخ) ولو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه؟
والذي يظهر الثاني سم، عبارة ع ش: وقضيته م ر: أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض لأنه متى قدر على حالة لا يجزئ ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجزئ ما دونه. وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود اه.
(قوله فأقم صلبك الخ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة نظر ظاهر فليتأمل وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزئ الخ بصري، أي فإن كلا منهما إنما يفيد وجوب الاعتدال فقط.. (قوله ويجب) إلى قوله: أو ضعيف في النهاية والمغني، كما مر.. (قوله ذينك) أي الاعتدال والجلوس،. (قوله بذلك الخ) متعلق بالجزم وكذا قوله: غفلة متعلق به. (قوله غفلة الخ) الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم على حج اه ع ش وقد يجاب بأن هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على الصريح ولو بالإشارة إلى رد دليله. وأما إذا استندوا لمجرد الاقتضاء واستدلوا به كما هو صريح الشارح فظاهر المنع. (قوله نعم لو قيل الخ) قد يقال: إن العدول مشعر بمنشأ له وأما خصوصه فمن أين يفهم وقد يجاب بأن الاشعار بالأول كاف. وأما الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو بإمعان النظر مع مراجعة الأصول وهذا من مقاصد المصنفين تشحيذ الأذهان المحصلين بصري. قول المتن: (من شئ) أي كعقرب نهاية. قول المتن: (لم يكف) بقي ما لو رفع رأسه ثم شك هل كان رفعه للاعتدال أم لغيره هل يعتد به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في الرفع والشك يؤثر في جميع الأفعال ع ش ويظهر تخصيصه بما إذ كان هناك ما يصلح للصرف كوجود حية وإلا فالأقرب الأول، فليراجع. (قوله كما مر) أي في الركوع،.
(قوله نظير) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني،. (قوله فليعد إليه) أي إلى الركوع ولو أقله في حالة كون ركوعه السابق أكمله فيما يظهر بصري.. (قوله ضبط شارح الخ) وافقه النهاية والمغني،. (قوله بل يتعين الفتح الخ) قد يقال يصح كسرها ويعتبر قيد الحيثية نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا اقتصر عليه المحلي لا أنه متعين فليتأمل بصري عبارة ع ش: ويمكن الجواب عن ذلك الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال: فلو رفع حال كونه فزعا لأجله اه.. (قوله لأجل الفزع وحده) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما إذا دخل في الصلاة بقصدها وبقصد دفع الغريم وكما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرك ونحوه بصري وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه.. (قوله لأجله) أي فقط. (قوله حذو منكبيه) إلى قوله: وما قيل في النهاية والمغني. قول المتن: (مع ابتداء رفع الرأس) أي مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه رواه الشيخان (قائلا) في رفعه (سمع الله لمن حمده) كذا في النهاية والمغني وقد يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون ابتداء الثلاثة رفع اليدين والرأس والتسميع معا وانتهاؤها معا ولم أر من حرره، فليتأمل بصري. (قوله أي تقبله منه) أطبقوا على تفسير سمع الخ بما ذكر مع أن في بقائه على ظاهره واستشعار معناه ما يحمل المتكلم به على مزيد التوجه في الاتيان بالحمد الذي يعقبه بقوله:
ربنا الخ، بصري.. (قوله ويكفي الخ) أي في حصول أصل السنة والأول أفضل مغني ونهاية.. (قوله وخبر إذا الخ)