حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
الرباعية هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود، انتهى. وقال في شرحه: وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب، انتهى. فانظر قوله: أو عكسه الخ مع قوله هنا: بل له الهوي من ركوعه الخ سم..
(قوله لأن هوي الركوع الخ) يتأمل جدا و. (قوله بعض هوي السجود) قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع سم، أي: ولو سلم البعضية فكان السجود مستلزما لهوي الركوع ضرورة استلزام الكل لجزئه فينافي ما قدمه من دعوى عدم الاستلزام. (قوله وبه الخ) أي بما قرره في مسألة الركوع،. (قوله قول الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا.. (قوله ولو هوى إمامه) أي عقب قراءة آية سجدة مغني ونهاية،. (قوله حسب له) اعتمده م ر سم،. (قوله إنما يأتي الخ) خبر أن قول الزركشي الخ. (قوله وكذا قول غيره) أي غير الزركشي،. (قوله معه) أي مع إمامه،. (قوله لا يأتي الخ) خبر قوله: قول غيره الخ و. (قوله أيضا) أي مثل قول الزركشي. (قوله وإشارته) أي ذلك الغير بقوله: بخلاف مسألة الزركشي والوجه الاجزاء في المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم،. (قوله كظن وجوب السجود الخ) الفرق واضح فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان هوي الامام لسجود التلاوة أو للركوع سم. قول المتن: (وأكمله الخ) ويكره تركه نص عليه في الام نهاية ومغني.. (قوله كالصفيحة الخ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج فيه شيخنا. (قوله ويفرق بينهما الخ) أي بين الركبتين كشبر كردي، قول المتن: (وأخذ ركبتيه بيديه) أي بكفيه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن نهاية،. (قوله للاتباع فيهما الخ) أي في الاخذ والتفرقة،. (قوله تفريقا الخ) أخره عن قوله: للاتباع لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للاتباع في غير ذكر الوسط اه‍.. (قوله بأن لا يحرف الخ) فيه إشارة للجواب عن قول ابن النقيب: لم أفهم معناه نهاية ومغني، أي معنى قول المصنف: وتفرقة أصابعه للقبلة ع ش. قول المتن: (ويكبر) أي يشرع في التكبير سم. (قوله ونقله البخاري) أي في تصنيف له في الرد على منكر الرفع مغني وع ش.. (قوله وغيره) أي ونقل الرفع غير البخاري ع ش،. (قوله منهم) أي من الصحابة مغني،. (قوله أوجبه) أي الرفع. (قوله بأن يبدأ به الخ) إلى قوله: مادا في النهاية إلا قوله:
ويداه إلى مع ابتداء الخ وإلى قوله: حتى في جلسة الخ في المغني إلا ما ذكر. (قوله مع ابتداء التكبير) متعلق بيبدأ.
(قوله ما دام) إلى المتن: أقره ع ش،. (قوله لانتهاء الخ) تعليل للاستدراك. (قوله من ابتداء الخ) متعلق بيمد،
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست