حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
نهاية ومغني أي في خارج الصلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش.. (قوله ومنه يعلم) منشأ العلم نفي أن لهما وظيفة هنا سم. (قوله قلت) إلى قوله: لا نحو صدقت في النهاية إلا قوله: مع أنه إلى المتن.. (قوله كل سنة) والضم أولى اه‍ كردي عن فتاوى الجمال الرملي وعن عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وظاهر النهاية كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء كانتا متفرقتين أم ملتصقتين وسواء كانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الامر ولا يرفع بصره إلى السماء، قاله الغزالي.
وقال غيره: الأولى رفعه إليها أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد اه‍. وقوله: وقال غيره الأولى الخ معتمد اه‍.
(قوله ويسن) إلى المتن في المغني قال ع ش: قوله م ر: إلى المنكب: أي إلى محاذاته مع بقاء الكفين على بسطهما.. (قوله إن دعا بتحصيل شئ) لدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره شرح بأفضل وسيد يوسف البطاح ويأتي عن النهاية خلافه.. (قوله وظهرهما الخ) فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت: وقني شر ما قضيت أو لا؟ أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة مغني وهو الأقرب وفي الكردي ما نصه: وفي حواشي المنهج للشوبري ما نصه: قضيته أن يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت. قال شيخنا م ر في شرحه: ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ذلك على إطلاق ما أفتى به الوالد آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي وهو كذلك في نهايته لكنه لم يصرح بأنه في خصوص قوله وقني شر ما قضيت كما نقله الشوبري وفي حواشي المنهج للحلبي: إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله: وقني شر ما قضيت اه‍. ويؤيده ما في فتاوى الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في الصلاة أجاب بنعم إذ إطلاقهم شاملها وإن كان مبنى الصلاة على الكف انتهى اه‍ كردي. (قوله إن دعا برفعه) أي برفع بلاء وقع به شرح بأفضل وخالفه النهاية فقال: وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا؟ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قول المتن: (ولا يمسح وجهه) وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته مغني ونهاية أي ولو في خارج الصلاة شيخنا قال ع ش: وأما ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه‍.. (قوله ومندوب) وهو المعتمد كما سيأتي جزمه به في فصل الذكر عقب الصلاة اه‍ كردي على شرح بأفضل. قول المتن: (وأن الامام يجهر به) وليكن جهره به دون جهره بالقراءة نهاية ومغني وشرح بأفضل، قال ع ش: أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لأنفسهم ورفع أصواتهم به إما لعدم علمهم باستحباب الانصات أو لغيره اه‍. وفي البجيرمي عن الحفني ما نصه: قوله: دون جهره الخ أي ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة اه‍.. (قوله والمقضية) عبارة النهاية استحبابا في السرية كأن قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس والجهرية فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه‍. (قوله والصحيح) إلى قوله لا نحو صدقت في المغني.. (قوله على المعتمد) لكن الأولى الجمع شيخنا عبارة البصري والأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله المغني عن بعض مشائخه اه‍ وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو جمع بينهما فهو أحب اه‍. وهذا فيه العمل بالرأيين فلعله الأولى اه‍. (قوله رغم الخ) بكسر الغين أي لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش..
(قوله لأنه في غير المصلي) محل نظر بصري.. (قوله وهو الأولى) أي قول الثناء.. (قوله أو يقول أشهد) هل يكررها لكل مضمون أو لا يزال يكررها أو يأتي بها مرة بصري ولعل الأقرب الأول.. (قوله لا نحو صدقت وبررت الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية. (قوله خلافا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست