حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
محل تأمل. (قوله وقضيته) أي النهي. (قوله ويتعين حمله الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا عبارة الأول ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام وغيره إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة اه‍. قال ع ش: قوله: فليكن الصحيح الخ أي خلافا لابن حج اه‍. (قوله ومن ثم جرى بعضهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني وعبارته: وذكر ابن القيم أن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ الافراد، ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام وغيره إلا في القنوت وكان الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه‍. وهذا هو الظاهر مما أفتى به شيخي اه‍.. (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا كما مر. (قوله لصحته) أي ذكر الصلاة في آخر القنوت. (قوله بلفظ الخ) متعلق بصحته الخ كردي. (قوله وقيس به) أي بقنوت الوتر.
(قوله وخرج) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع.. (قوله أوله) أي ووسطه نهاية ومغني. (قوله أول الدعاء) أي ووسطه. (قوله لأن هذا) أي القنوت. (قوله ويسن أيضا السلام وذكر الآل الخ) واستدل الأسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك مغني ونهاية،. (قوله أن يقاس بهم) أي بالآل. (قوله بذلك) أي بقياس الصحب على الآل. (قوله ينافيه) أي ذكر الصحب نهاية. (قوله ثم) أي في صلاة التشهد. (قوله لما علمت) يعني قوله لقولهم يستفاد الخ. (قوله وكان الفرق) بين صلاة التشهد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في الأول على الوارد دون الثاني،. (قوله ولو قرأ المصلي الخ) وفي العباب. فرع: ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي اه‍. قال في شرحه: والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن الخ انتهى اه‍ سم، وعبارة النهاية والمغني وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد (ص) أفتى المصنف بخلافه اه‍. قال ع ش قوله م ر: أفتى المصنف الخ ظاهره اعتماد ما أفتى به وأنه لا فرق في عدم الاستحباب بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حج في شرح العباب على ما إذا كانت الصلاة بالاسم الظاهر دون ما لو كانت بالضمير وقوله م ر بخلافه نقل سم على المنهج عن الشارح م ر طلبها اه‍ ع ش. (قوله ويسن) إلى قوله: ومنه يعلم في المغني.. (قوله في جميع القنوت الخ) أي وفي سائر الأدعية
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست